قلت : أرأيت لو أن
رجلا قدم مكة مفردا بالحج وطاف بالبيت وسعى ثم خرج إلى الطائف في حاجة له قبل أيام الموسم ثم أحصر ، أيجزئه طوافه الأول عن إحصاره ؟ قال : لا يجزئه ذلك الطواف ، قال : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك لو أنه لما دخل
مكة طاف وسعى بين
الصفا والمروة ثم أحصر
بمكة ، فلم يشهد الموسم مع الناس لم يجزه طوافه الأول من إحصاره ، وعليه أن يطوف طوافا آخر يحل به ، قلت : فإذا طاف طوافا آخر بعد ما فاته الحج ليحل به أيسعى بين
الصفا والمروة أم لا ؟
قال : نعم عليه أن يسعى بين
الصفا والمروة ، قال وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
أحصر بمرض ففاته الحج فقدم مكة فطاف بالبيت ، فعليه أن يسعى بين
الصفا والمروة ، قال : وليس لأحد ممن أحصر بمرض أن يحل إلا بعد السعي بين
الصفا والمروة ثم يحلق .