قلت : أرأيت إذا
حج رجل وامرأته فجامعها متى يفترقان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قضاء حجهما ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا حجا قابلا افترقا من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يحلا ، قلت : أرأيت إن
جامع امرأته يوم النحر بمنى قبل أن يرمي جمرة العقبة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد أفسد حجه .