قلت : أرأيت إن
ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى زالت الشمس ، أو كان قريبا من مغيب الشمس وهو تارك لرمي جمرة العقبة فجامع امرأته في يومه هذا ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من وطئ يوم النحر فقد أفسد حجه إذا كان وطؤه قبل رمي الجمرة وعليه حج قابل ، ولم يقل لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قبل الزوال ولا بعده وذلك كله عندي سواء . لأن الرمي له إلى الليل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من وطئ بعد يوم النحر في أيام التشريق ولم يكن رمى الجمرة ، قال : فحجه مجزئ عنه ويعتمر ويهدي ، قال
ابن القاسم : إلا أن يكون أفاض قبل أن يطأ فإن كان أفاض قبل أن يرمي في يوم النحر وغيره ثم وطئ بعد الإفاضة وقبل الرمي ، فإنما عليه الهدي وحجه تام ولا عمرة عليه .