عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المدونة
كتاب الحج الثاني
فهرس الكتاب
الكفارة في فدية الأذى
لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين
الشركة في الهدي والضحايا
الاستثناء في الحلف بالمشي إلى بيت الله
في حمل المحرم نفقته في المنطقة أو نفقة غيره
فيما قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة فحنث
المدونة
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
458
جزء
1
2
3
4
قلت : أرأيت لو أن
رجلا طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتين حتى جامع امرأته ، أو طاف ستة أشواط أو خمسة أشواط ففطن أنه قد أتم الطواف ، فصلى ركعتين ثم جامع ثم ذكر أنه إنما طاف أربعة أو خمسة ، أو ذكر في الوجه الآخر أنه قد أتم الطواف ولم يصل الركعتين
؟
قال : هذا يمضي فيطوف بالبيت سعيا يصلي الركعتين ، ثم يخرج إلى الحل فيعتمر وعليه هدي ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
؟
قال : نعم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم