قلت له :
هل يجوز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للمحرم بأن يأتدم بدهن الجلجلان في طعامه ، قال : نعم ، قال
ابن القاسم : هو مثل السمن عندي ، قلت : وكذلك زيت الفجل ؟
قال : نعم . قلت له : أرأيت إن أراد أن يأتدم ببعض الأدهان المطيبة مثل البنفسج والزئبق أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره له ذلك ؟
قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن يستسعط المحرم بالزئبق والبنفسج وما أشبهه ، فإذا كره له أن يستسعط به فهو يكره له أن يأكله . قلت له وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرى بأسا
للمحرم أن يستسعط بالسمن والزيت ؟
قال : نعم لم يكن يرى بذلك بأسا لأنه لا بأس أن يأكله .