صفحة جزء
قلت : هل كان مالك يكره للمحرم أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها ؟

قال : لا بأس أن يبيعها وأن يبدلها . قلت : ما قول مالك فيمن أكل طعاما قد مسته النار فيه الورس والزعفران ؟

قال : قال مالك : إذا مسته النار فلا بأس به ، وإن لم تمسه النار فلا خير فيه . قلت لابن [ ص: 460 ] القاسم : أرأيت المحرم يمس الطيب لا يشمه ، أيكون عليه الفدية في قول مالك ؟

قال : نعم ، قلت : وسواء إن كان هذا كالطيب يلصق بيده أو لا يلصق بيده ؟

قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال لنا : إذا مس الطيب فعليه الفدية . قال : وقال مالك في الذين يمسهم خلوق الكعبة ؟

قال : أرجو أن يكون ذلك خفيفا ولا يكون عليهم شيء ، لأنهم إذا دخلوا البيت لم يكادوا أن يسلموا من ذلك . قلت : فهل كان مالك يكره أن تخلق الكعبة في أيام الحج ؟ قال : ما أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن لا تخلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية