قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره
للمحرم أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها ؟
قال : لا بأس أن يبيعها وأن يبدلها . قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
أكل طعاما قد مسته النار فيه الورس والزعفران ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا مسته النار فلا بأس به ، وإن لم تمسه النار فلا خير فيه . قلت
لابن [ ص: 460 ] القاسم : أرأيت
المحرم يمس الطيب لا يشمه ، أيكون عليه الفدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : وسواء إن كان هذا كالطيب يلصق بيده أو لا يلصق بيده ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لنا : إذا مس الطيب فعليه الفدية .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذين يمسهم خلوق الكعبة ؟
قال : أرجو أن يكون ذلك خفيفا ولا يكون عليهم شيء ، لأنهم إذا دخلوا البيت لم يكادوا أن يسلموا من ذلك . قلت : فهل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن تخلق الكعبة في أيام الحج ؟ قال : ما أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وأرى أن لا تخلق .