قلت : أرأيت
إن تعمد المحرم شم الطيب ولم يمسه أتكون عليه الفدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى فيه شيئا . قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المحرم يكتحل ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه ، قلت : بالإثمد وغير الإثمد من الأكحال الصبر والمر وغير ذلك ؟
قال : نعم لا بأس للرجل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان من ضرورة يجدها إلا أن يكون فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى ، قلت : فإن اكتحل الرجل من غير حر يجده في عينيه وهو محرم لزينة ؟
قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره له أن يكتحل لزينة ، قلت له : فإن فعل واكتحل لزينة ؟
قال : أرى أن تكون عليه الفدية ، قلت : فالمرأة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
لا تكتحل المرأة لزينة ، قلت : أفتكتحل بالإثمد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لغير زينة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الإثمد هو زينة فلا تكتحل المحرمة به ، قلت : فإن اضطرت إلى الإثمد من وجع تجده في عينها فاكتحلت ، أيكون عليها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الفدية ؟
قال : لا فدية عليها ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأن الإثمد ليس بطيب ولأنها إنما اكتحلت به لضرورة ولم تكتحل به لزينة ، قلت : فإن اكتحلت بالإثمد لزينة أيكون عليها الفدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت
لابن القاسم : فما بال الرجل والمرأة جميعا إذا اكتحلا بالإثمد من ضرورة لم يجعل عليهما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الفدية ، وإذا اكتحلا لزينة جعل عليهما الفدية ؟
قال : ألا ترى أن المحرم لو دهن يديه أو رجليه بالزيت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للزينة كانت عليه الفدية ، وإن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بالزيت لم يكن عليه الفدية ، فالضرورة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مخالفة لغير الضرورة في هذا وإن كان الإثمد ليس بطيب فهو مثل الزيت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأن الزيت ليس بطيب .