صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تعمد المحرم شم الطيب ولم يمسه أتكون عليه الفدية في قول مالك ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه شيئا . قلت : ما قول مالك في المحرم يكتحل ؟

قال : قال مالك : لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه ، قلت : بالإثمد وغير الإثمد من الأكحال الصبر والمر وغير ذلك ؟

قال : نعم لا بأس للرجل عند مالك إذا كان من ضرورة يجدها إلا أن يكون فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى ، قلت : فإن اكتحل الرجل من غير حر يجده في عينيه وهو محرم لزينة ؟

قال : كان مالك يكره له أن يكتحل لزينة ، قلت له : فإن فعل واكتحل لزينة ؟

قال : أرى أن تكون عليه الفدية ، قلت : فالمرأة ؟

قال : قال مالك : لا تكتحل المرأة لزينة ، قلت : أفتكتحل بالإثمد في قول مالك لغير زينة ؟

قال : قال مالك الإثمد هو زينة فلا تكتحل المحرمة به ، قلت : فإن اضطرت إلى الإثمد من وجع تجده في عينها فاكتحلت ، أيكون عليها في قول مالك الفدية ؟

قال : لا فدية عليها ، كذلك قال مالك لأن الإثمد ليس بطيب ولأنها إنما اكتحلت به لضرورة ولم تكتحل به لزينة ، قلت : فإن اكتحلت بالإثمد لزينة أيكون عليها الفدية في قول مالك ؟

قال : نعم كذلك قال مالك . قلت لابن القاسم : فما بال الرجل والمرأة جميعا إذا اكتحلا بالإثمد من ضرورة لم يجعل عليهما مالك الفدية ، وإذا اكتحلا لزينة جعل عليهما الفدية ؟

قال : ألا ترى أن المحرم لو دهن يديه أو رجليه بالزيت في قول مالك للزينة كانت عليه الفدية ، وإن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بالزيت لم يكن عليه الفدية ، فالضرورة عند مالك مخالفة لغير الضرورة في هذا وإن كان الإثمد ليس بطيب فهو مثل الزيت عند مالك ، لأن الزيت ليس بطيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية