قلت
لابن القاسم : أرأيت
من ربط الجبائر على كسر أصابه وهو محرم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه الفدية . قلت : أرأيت
كل ما تداوى به القارن مما احتاج إليه من الطيب ، أتكون عليه كفارة واحدة أم كفارتان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون على القارن فيه شيء فيه الأشياء مما تطيب به أو نقص من حجه ، إلا كفارة واحدة ولا تكون عليه كفارتان .