منهج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ومصطلحاته في الكتاب
من المعروف أن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم إذا قال: صحيح على شرطهما، فإنه يعني أن رجال الحديث ممن اتفق الشيخان على الإخراج لهما في صحيحيهما، وكذلك إذا قال: على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإنه يعني أن رجال الحديث ممن أخرج لهم
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، وكذلك إذا قال على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، فإنه يعني أن رجال الحديث
[ ص: 20 ] ممن أخرج لهم
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، مع الوضع في الاعتبار إسناده هو إلى شيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأما إذا قال: صحيح ولم يخرجاه، فمعناه صحيح عنده على ما اشترط في رجال الإسناد.
قال
النووي - رحمه الله: المراد بقول المحدثين: على شرطهما أو على شرط أحدهما: أن يكون رجال الإسناد في كتابيهما أو في كتاب أحدهما; لأنهما ليس لهما شرط في كتابيهما، ولا في غيرهما.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في (علوم الحديث): واعتنى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه (المستدرك) أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما. ا هـ. قال
الحافظ العراقي في (التقييد والإيضاح): فيه بيان أن ما هو على شرطهما هو ما أخرجا عن رواته في كتابيهما، ولم يرد
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ذلك، فقد قال في خطبة كتاب المستدرك: (وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان، أو أحدهما). فقول
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : (بمثلها) أي: بمثل رواتها، لا بهم أنفسهم، ولا يحتمل أن يراد بمثله تلك الأحاديث، وفيه نظر، ولكن الذي ذكره المصنف هو الذي فهمه
ابن دقيق العيد من عمل
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، فإنه ينقل تصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم لحديث، وإنه على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مثلا، ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا لم يخرج له
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهكذا فعل
الذهبي في مختصر المستدرك، ولكن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم مخالف لما فهموه عنه، والله أعلم. وتعقبه
الحافظ ابن حجر قال: ما اعترض به شيخنا على
ابن دقيق العيد والذهبي ليس بجيد، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم استعمل لفظة (مثل) في أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون، دل على ذلك صنعه، فإنه تارة يقول: على شرطهما، وتارة على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وتارة على شرط
[ ص: 21 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وتارة صحيح الإسناد ولا يعزوه لأحدهما، وأيضا فلو قصد بكلمة (مثل) معناها الحقيقي حتى يكون المراد: احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرجا عنهم، لم يقل قط على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإن شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم دونه، فما كان على شرطه فهو على شرطهما لأنه حوى شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وزاد.
قلت: الذي قاله
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - حسن جدا; وأضيف إلى ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم إذا قال: (ولم يخرجاه) فمعناه عنده: أنهما لم يخرجاه من الوجه الذي خرجه ولا من غيره، ولم يخرجاه بسياقه، ولا بغيره. ودليل ذلك أنه كثيرا ما يذكر: ولم يخرجاه بهذه السياقة، ونحو ذلك مما يدل على صحة ما ذكرناه; فمثلا:
1 - روى: 2/ 96 (2472) حديث
سعد قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652690قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد للمسلمين: أنبلوا سعدا ، إرم يا سعد رمى الله لك، إرم فداك أبي وأمي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة.
2 - وروى: 2/ 141 (2626) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=938380ذمة المسلمين واحدة، فإن جازت عليهم جائزة فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا على ذكر الغادر فقط. ا هـ. قلت: اتفقا عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر (خ 3188) و (م 1735) ;
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس (خ 3187) و (م 1736، 1737), وانفرد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بروايته عن
أبي سعيد (1738)، ولم يخرجاه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وهذا دليل بين واضح لما قررناه.
3 - وقال رقم (3236): حدثنا
علي بن حمشاذ العدل، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى، حدثنا
عبد الله بن الزبير الحميدي ، حدثنا
سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=848543قلت nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر بن عبد الله أنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر [ ص: 22 ] الأهلية يوم خيبر؟ قال: قد كان يقول ذلك nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن أبى ذلك البحر (يعني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما) وقرأ: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا، فأنزل الله عز وجل في كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة.
قلت: أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (5529) قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا
سفيان ، قال
عمرو : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11867لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن حمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذاك
nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو الغفاري عندنا
بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقرأ:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما . فالسياق فيه اختصار; ومع هذا قال
ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية: ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه; مع أنه في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما رأيت. ا هـ.
قلت: لم ينتبه الحافظ
ابن كثير - رحمه الله - لقول
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : (بهذه السياقة).
4 - وقال: 1/ 35: بعد أن روى حديث
فضالة مرفوعا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703663طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. هذا حديث صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وبلغني أنه خرجه بإسناد آخر. قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (1054) عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بنحوه.
5 - وقال: 2/ 148، 149: (2652) بعد أن روى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652601دوروا مع كتاب الله حيث ما دار فقلنا: فإذا اختلف الناس فمع من نكون؟ فقال: انظروا الفئة التي فيها ابن سمية فالزموها فإنه يدور مع كتاب الله قال: قلت: ومن ابن سمية؟! قال: أو ما تعرفه؟ قلت: بينه لي؟ قال: nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار: يا أبا اليقظان لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية عن الطريق. هذا حديث له طرق بأسانيد صحيحة أخرجا بعضها، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. قلت: اتفقا عليه من حديث
أبي سعيد [ ص: 23 ] الخدري (خ 447، 2812) و (م 2915)، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (2916) عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة . ولم يروياه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة .
6 - بل قال: 1/ 327 (1220) بعد أن روى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650973كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . ا هـ. قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (895).
7 - وقال: 2/ 245، 246: (2967) بعد أن روى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ:
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى : قد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث عن
عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
أبي سعيد رضي الله عنه: يقول الله: يا
آدم أخرج بعث النار الحديث بطوله وفي آخره:
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى . وأصح الحديثين الحديث الذي أخرجه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ا هـ. قلت: أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الإسناد (4741)، واتفقا عليه من حديث
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش به (خ 6530) و (م 222).
8 - وقال: 2/ 250 (2990) بعد أن روى حديث
ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ: (فطلقوهن في قبل عدتهن). قد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا الحديث بطوله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أنه سمع
عبد الرحمن بن أيمن يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في رجل طلق امرأته وهي حائض، وأظنه ذكر هذا اللفظ. ا هـ.
قلت: صدق ظنه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (1741) وذكر هذا اللفظ.
9 - وقال: 1/ 340 بعد أن روى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662134سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: يبعث كل عبد على ما مات: هذا حديث صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولم يخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ا هـ. قلت: صدق، فقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (2878)
[ ص: 24 ] .
10 - وقال: 2/ 90 (2449) بعد أن روى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود رضي الله عنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660516جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لك بها يوم القيامة سبعمائة كلها مخطومة هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وصدق، فقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (1892).
11 - وروى: 2/ 174 (2719) عن
الحسن في قول الله عز وجل:
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار المزني أنها نزلت فيه، قال: كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليها أبدا، قال: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، قال: فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، فزوجتها إياه. قال
أبو بكر محمد بن إسحاق : في هذا الحديث دلالة واضحة على أن
الله عز وجل جعل عقد النكاح إلى الأولياء دونهن، وإنه ليس إلى النساء - وإن كن ثيبات- من العقد شيء. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قلت: صدق، انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (5130) بنحوه، ومختصرا (4529)، وبمعناه (5331).
12 - وقال: 1/ 569 بعد أن أورد طرق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص مرفوعا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=682241ليس منا من لم يتغن بالقرآن: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا الإسناد.
قلت: أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (7527) عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
13 - وقال: 2/ 91 (2454) بعد أن روى حديث
أبي كبشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652638الخيل معقود في نواصيها الخير، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه الزيادة، وفيها له شاهد. ثم ساق الشاهد. قلت: اتفقا عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر (خ 2849) و (م 1871)،
وعروة البارقي (خ 2850، 2852، 3119) و (م
[ ص: 25 ] 1873)، وانفرد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس (3645)،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بروايته عن
جرير (1872)، ولم يروياه عن
أبي كبشة.
14 - وقال: 2/ 303 (3185) بعد حديث
عمرو بن أبي قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664392كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا مريض في بني سلمة، فقلت: يا رسول الله كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا، فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم . قال: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر في هذا الباب بألفاظ غير هذه، وهذا إسناد صحيح ولم يخرجاه. قلت: انفرد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر (194، 5676، 6743) ; واتفقا على حديث
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر :
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (5651، 6723، 7309)
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (1616);
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر :
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (4577)
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (1616).
15 - وقال: 2/ 268 (3061) أخبرنا
الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أبنا
محمد بن غالب، حدثنا
عيسى بن إبراهيم البركي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15264المعافى بن عمران الموصلي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651278كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فينا في بني سلمة، وأنا أمشي إلى جنب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل: نعم المرء، ما علمنا إن كان لعفيفا مسلما، إن كان.. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنت الذي تقول؟ قال: يا رسول الله ذاك بدا لنا، والله أعلم بالسرائر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وجبت. قال: وكنا معه في جنازة رجل من بني حارثة أو من بني عبد الأشهل، فقال رجل: بئس المرء ما علمنا، إن كان لفظا غليظا، إن كان.. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنت الذي تقول؟ قال: يا رسول الله، الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وجبت. ثم تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إنما اتفقا على
[ ص: 26 ] وجبت فقط. كذا قال، وتعقبه
الذهبي فقال:
مصعب ليس بالقوي. ا هـ. قلت: إنما أخرجاه بنحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس :
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (1367)
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (949).
16 - وروى 3/ 267 (5163) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن أهل
اليمن قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا القرآن، فأخذ بيد
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة فأرسله معهم وقال: هذا أمين هذه الأمة. ثم قال: صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم يخرجاه بذكر القرآن. ا هـ. قلت: صدق، فقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (2419) بلفظ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661451أن أهل اليمن قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، قال: فأخذ بيد nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة.
17 - بل قال: 4/ 247 (7626) حدثنا
أبو الحسين أحمد بن إسحاق العدل الصيدلاني، ثنا
الفضل بن محمد الشعراني، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس، ثنا
إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=848520لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - عن
nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان العوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان، عن
هلال بن علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=689218كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل: يا رسول الله ومن أبى؟ قال: من عصاني فقد أبى. قلت: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (7280).
18 - وقال: 2/ 142 (2629) أخبرنا
أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أبنا
أبو المثنى، حدثنا
مسدد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، حدثني أبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن عبد الله بن قيس أن أباه رضي الله عنه حدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=673237كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأكبر ظني أنهما لم يخرجاه. ا هـ. قلت: صدق ظنه فإنهما لم يخرجاه، وإنما رواه
أحمد : 4/ 414،
وأبو داود (1537)،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الكبرى (8631، 10437)
[ ص: 27 ] .
19 - بل قال: 3/ 462 (5944) حدثنا الشيخ
أبو بكر بن إسحاق الإمام، أنا
العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا
إسماعيل بن أويس، حدثني أخي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة اختلفا في المحرم يغسل رأسه بالماء جنابة، فأرسلاني إلى
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري وهو في بعض مياه
مكة أسأله عن ذلك، فذكر الحديث بطوله. هذه فضيلة
لأبي أيوب أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة رجعا إليه في السؤال، وأظن أن الشيخين رضي الله عنهما قد خرجاه أو أحدهما في كتاب الطهارة. قلت: صدق
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رحمه الله، فقد أخرجاه ولكن في كتاب الحج، لا في كتاب الطهارة:
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (1840)،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (1205).
فهذه أمثلة تثبت ما ذهبنا إليه من أن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رحمه الله أراد بقوله: (ولم يخرجاه) أنهما لم يخرجاه بالسياق الذي أورده ولا من الطريق التي أوردها. والعلم عند الله تعالى.