الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه

محمد بن محمود بن إبراهيم عطية

صفحة جزء
1786 80 - 1\ 474 (1743) قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى، ثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، عن هشام بن حسان ، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة، ونحر هديه، وناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة ، وأمره أن يقسمه بين الناس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ".

كذا قال، ووافقه الذهبي [ ص: 117 ] .
قلت: رواه مسلم (1305) كتاب (الحج) باب (بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق) قال: وحدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، سمعت هشام بن حسان ، يخبر عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك ، قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر.، فقال: احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة .، فقال: اقسمه بين الناس .. وله عنده ألفاظ أخرى.

التالي السابق


الخدمات العلمية