الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه

محمد بن محمود بن إبراهيم عطية

صفحة جزء
2196 102 - 2\ 8 (2151) قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأ العوام بن حوشب ، عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى بها، فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإنما اتفقا على حديث عمرو بن دينار ، والأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : رجل حلف على سلعة له... الحديث. وهذا غير ذاك بزيادة نزول الآية وغيرها. كذا قال: وقال الذهبي : صحيح.
قلت: بل أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من حديث العوام به: الأول (2088) كتاب (البيوع) باب (ما يكره من الحلف في البيع) قال: حدثنا عمرو بن [ ص: 137 ] محمد، حدثنا هشيم، أخبرنا العوام، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. والموضع الثاني (2675) كتاب (الشهادات) باب (قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال: حدثني إسحاق، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا العوام، قال: حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، يقول: أقام رجل سلعته، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها.، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وقال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن.. والموضع الثالث (4551) كتاب (تفسير القرآن) باب (قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال: حدثنا علي هو ابن أبي هاشم سمع هشيما، أخبرنا العوام بن حوشب به.

التالي السابق


الخدمات العلمية