143 - 2\ 196 (2793) قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659697كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر، كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ". كذا قال، ووافقه الذهبي !
[ ص: 171 ] قلت: بل رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث عبد الرزاق (1472) كتاب (الطلاق) باب (طلاق الثلاث) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع، واللفظ لابن رافع، قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=659697كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".