قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بأبسط منه (1277) كتاب (الحج) باب (بيان أن السعي [ ص: 179 ] بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به) قال: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، أخبرني أبي، قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=659248ما أرى علي جناحا أن لا أتطوف بين الصفا والمروة، قالت: لم؟. قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فقالت: " لو كان كما تقول، لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا، أهلوا لمناة في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج، ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلعمري، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ". ا هـ. وله عنده ألفاظ أخرى. وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بمعناه (1643، 1790، 4495).