الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه

محمد بن محمود بن إبراهيم عطية

صفحة جزء
7773 420 - 4 \ 268 (7701) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا إبراهيم بن عبد الله ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مضطجع. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. كذا قال ووافقه الذهبي . ثم قال الحاكم : 4 \ 268، 269 (7702): أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد ، حدثني أبو الزبير ، عن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن اشتمال الصماء، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وسكت عنه هو والذهبي.
قلت: أخرجه مسلم (2099) كتاب (اللباس والزينة) باب (في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى) قال: حدثنا قتيبة ، حدثنا ليث ، [ح] وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.

التالي السابق


الخدمات العلمية