الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه

محمد بن محمود بن إبراهيم عطية

صفحة جزء
8028 [ ص: 426 ] كتاب الفرائض

437 - 4 \ 334، 335 (7958) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، ثنا أسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، ثنا سفيان ، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل قال: أتيت أبا موسى وسلمان بن ربيعة في: ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، ائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتيته فأخبرته فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

كذا قال، ووافقه الذهبي .
قلت: أخرجه البخاري (6736) كتاب (الفرائض) باب (ميراث ابنة الابن مع بنت) قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة ، حدثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن: بنت، وابنة ابن، وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ثم رواه مختصرا (6742).

التالي السابق


الخدمات العلمية