ومراده بالعبد : الرقيق القن ، وبالمولى : العتيق ، الذي عليه ولاء لمعتقه .
وما ذكره من إمامة nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبي بكر بن أبي مليكة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أعتقت غلاما لها عن دبر ، فكان يؤمها في المصحف في رمضان .
ففي هذه الرواية : أنه كان مدبرا .
وقد روي من غير وجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها صلت خلف مملوك .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنه كان يؤمها عبد لها في المصحف .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أيضا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، أنه أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، إنما بلغه عنه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن هشام ، قال : نبئت عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، فذكره .
قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( الموطأ ) عن هشام ، عن أبيه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في ( كتاب الصلاة ) : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كان يدخل عليها أشراف قريش ، فيؤمهم غلامها nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان .
والظاهر : أن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة إنما رواه عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، أنهم كانوا يأتون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أم المؤمنين بأعلى الوادي - هو وعبيد بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة وناس كثير - فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة ، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق ، وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12179أبو نضرة ، عن [ ص: 167 ] أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري ، قال : أتاني نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيهم : nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، فحضرت الصلاة ، فقدموني وأنا مملوك ، فصليت بهم .
قال : وحدثنا حسن الحسنائي ، ثنا زياد النميري ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، فقلت : العبد ليس بدينه بأس ، يؤم القوم ؟ قال : وما بأس بذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك : لا يؤم العبد القوم وفيهم حر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يؤمهم ، إلا أن يكون العبد قارئا ومن خلفه أعراب لا يقرأون .
وفي ( تهذيب المدونة ) : لا يؤم العبد في الحضر في مساجد القبائل ، وجائز [ ص: 168 ] أن يؤم في قيام رمضان وفي الفرائض في السفر ، إن كان أقرأهم ، من غير أن يتخذ إماما راتبا .
وقال أصحابنا : لا تكره إمامة العبد ، والحر أولى منه .
فرخص فيها طائفة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وسليمان بن موسى nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
ومنهم من شرط سلامة دينه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وكره ذلك آخرون ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه نهى رجلا كان يؤم بالعقيق لا يعرف له أب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكره أن يتخذ إماما راتبا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : غيره أحب إلينا منه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أكره أن ينصب إماما من لا يعرف أبوه ، ومن صلى خلفه أجزأه .
وهؤلاء جعلوا النسب معتبرا في إمامة الصلاة ، فيكره أن يرتب للإمامة من لا نسب له ، كما يعتبر في الإمامة العظمى ، فلا يصح أن ينصب إماما من لا نسب له .
[ ص: 169 ] وفي هذا نظر ؛ فإن أكثرهم رخصوا في إمامة العبد والمولى ، مع أنه لا نسب لهما في العرب .
ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في المشهور عنه - nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في ( كتابه ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن رجل من طيئ ، أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حج ، فصلى خلف أعرابي .
وكره الائتمام بالأعرابي طائفة ، منهم : أبو مجلز nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : خرجنا مع عبيد الله بن معمر ، ومعنا nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن وأناس من وجوه الفقهاء ، فمررنا بماء فحضرت الصلاة ، فأذن أعرابي وأقام ، قال : فتقدم nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن ، قال : من كان من أهل البلد فليتم الصلاة ، وكره أن يؤم الأعرابي .
وهذا يدل على أنهم رأوا أن من كان أولى بالإمامة فإنه يقدم على الإمام [ ص: 170 ] الراتب بغير إذنه ، وقد سبق الكلام عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأعرابي لا يؤمهم وإن كان أقرأهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يؤم الحضري ، ولا في المصر ، إلا أن يكون قد علم وعرفه .
وقال - أيضا - : إذا كان قد تعلم القرآن ودخل القرآن ، ولم يكن جافيا .
وروى أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في مهاجري صلى خلف أعرابي ؟ قال : إذا صلى أعاد تلك الصلاة .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا : ( لا يؤم أعرابي مهاجرا ) - في حديث طويل ، وسيأتي فيما بعد - إن شاء الله سبحانه وتعالى .
أحدها : أنها جائزة في الفرض وغيره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وخرجه طائفة من أصحابنا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من صحة اقتداء المفترض بالمتنفل ، على رواية عنه ، وفيه نظر ؛ فإن المتنفل أهل للإمامة في الجملة بخلاف الصبي .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .
وروى حرب بإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : لم يزل الغلمان يصلون بالناس [ ص: 171 ] إذا عقلوا الصلاة وقرءوا في رمضان ، وإن لم يحتلموا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في ( كتاب الصلاة ) : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس ، أنه قدم غلاما ، فقيل له ، فقال : إني لم أقدمه ، إنما قدمت القرآن .
ولعل الغلام هاهنا أريد به العبد ، لا الصبي .
والقول الثاني : أنه لا يؤم الصبي حتى يحتلم ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، خرجه عنه بإسناد فيه مقال .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم - أيضا - بإسناد منقطع عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : لا يصلي خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يكرهون أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كره إمامة من لم يبلغ : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي .
وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم .
وكرهه - أيضا - nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك .
والقول الثالث : يؤمهم في النفل دون الفرض ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح ، عنه ، قال : لا بأس أن يؤمهم في رمضان إذا أحسن الصلاة قبل أن يحتلم ، وهو رواية عن أحمد .
والقول الرابع : حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : لا يؤم الغلام في [ ص: 172 ] الصلاة المكتوبة حتى يحتلم ، إلا أن يكون ليس معهم من القرآن شيء ، فإنه يؤمهم المراهق .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : إن اضطروا إليه أمهم .
وقد أومأ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى هذا القول ؛ فإنه قال في رواية أبي طالب : لا يصلي بهم حتى يحتلم ، لا في المكتوبة ولا في التطوع ، قيل له : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة ، أليس أم بهم وهو غلام ؟ فقال : لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره .
ونقل عنه جعفر بن محمد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة ، قال : كان هذا في أول الإسلام من ضرورة ، فأما اليوم فلا .
وكذلك نقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، قال : لعله كان في بدء الإسلام .
وهذا يشير إلى نسخ حكمه بالكلية .
ومن أصحابنا من أجاز إمامته في قيام رمضان ، إذا لم يوجد قارئ غيره ؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أجاز إمامة المرأة في ذلك ، والغلام أولى ، وفيه نظر - أيضا - ؛ فإن المرأة من أهل التكليف ووجوب الصلاة ، بخلاف الصبي .
ولهذا اختلف أصحابنا في إمامة الغلام إذا بلغ عشر سنين ، وقلنا : تجب الصلاة عليه ، كما هو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، اختارها طائفة من أصحابه ، منهم : أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي وأبو الحسن الجزري وأبو حفص البرمكي ، وحكي عن ابن حامد - أيضا .
فاختلفوا : هل يصح أن يؤم في الصلاة المفروضة حينئذ ، أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه لا يؤم فيها - أيضا - قاله أبو حفص البرمكي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أبو يعلى والأكثرون ، والثاني : يصح ، قاله أبو الخطاب .
[ ص: 173 ] قال القاضي وأصحابه : إذا قلنا : لا يصح أن يؤم في فرض فلا فرق بين فروض الأعيان وفروض الكفايات كالجنائز .
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لصحة إمامة العبد والمولى وولد الزنا والأعرابي والصبي بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله ) .
وقد خرجه في موضع آخر مسندا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ، وقد سبق .
وقد استدل به بنو جرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة الصبي ، حتى قدموا nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة أخذا بعمومه .
وقد أجاب بعضهم بأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك وأقر عليه .
وهذا يرجع إلى أن ما عمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه بلغه ، فهل يكون حجة ، أم لا ؟ وفيه اختلاف مشهور .
والمخالف في ذلك يقول : عموم هذا الحديث لا بد من تخصيصه ؛ فإن المرأة لو كانت أقرأ القوم لم تؤمهم مع وجود قارئ غيرها إجماعا ، وعند عدمه - أيضا - عند الأكثرين ، فلذلك نخص منه الصبي ؛ لأنه ليس من أهل التكليف ، والكلام إنما توجه إلى من يدخل تحت التكليف ، فيتوجه إليه الخطاب . والله سبحانه وتعالى أعلم .
[ ص: 174 ] هذا يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يرى وجوب الصلاة في الجماعة على المملوك ، وأن سيده لا يجوز له منعه منها .
وهو - أيضا - ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
قال إسحاق بن هانئ : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن العبد يرسله مولاه في حاجته ، فتحضر الصلاة : فيصلي ، ثم يقضي حاجة مولاه ، أو يقضي حاجة مولاه ثم يصلي ؟ ولعله إن قضى حاجة مولاه لا يجد مسجدا يصلي فيه ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : إذا علم أنه إن قضى حاجة مولاه أصاب مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مولاه ، وإن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى ، ثم قضى حاجة مولاه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ابن الإمام أحمد : سألت أبي عن العبد يأمره مواليه بالحاجة ، وتحضر الصلاة ؟ قال : إن وجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مواليه ، وإن صلى فلا بأس .
ومن المتأخرين من أصحابنا من قال : يتخرج وجوب الجماعة على العبد على وجوب الجمعة عليه ، وفيه روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فلذلك يخرج في وجوب الجماعة .
ومنهم من قال : لا تجب الجماعة على العبد بحال ، لتكررها كل يوم وليلة بخلاف الجمعة .
وممن قال : لا تجب الجماعة على العبد من أصحابنا : nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى في ( خلافه ) وأبو الفتح الحلواني .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ما يدل على مثله ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال بإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن عبد مملوك تحضره الصلاة ، فيحب أن يصليها فيرسله مولاه في بعض الحاجة ، فبأي ذلك يبدأ ؟ قال : يبدأ بحاجة مولاه .