قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو : فحدثت به nindex.php?page=showalam&ids=15562بكيرا ، فقال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب بذلك .
( أحمد ) هذا غير منسوب ، قد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، وقد اختلف فيه :
فقيل : هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11797أبو أحمد الحاكم وغيره .
وأنكر آخرون أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى عن ابن أخي ابن وهب في ( صحيحه ) ؛ لما اشتهر من الطعن عليه ، لا سيما في آخر عمره .
وقالوا : إنه أحمد بن صالح ، أو nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى التستري ؛ فإنهما يرويان عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنهما في ( كتابه ) من غير شك .
ومن قال : إن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا ، هو : ابن حنبل ، فقد أخطأ ؛ فإن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، بل عن أصحابه .
والأظهر : أنه أحمد بن صالح ؛ وبذلك جزم أبو عبد الله بن منده ، قال : [ ص: 195 ] لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في ( صحيحه ) شيئا ، وكلما قال في ( الصحيح ) : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ) فهو ابن صالح المصري ، وإذا روى عن أحمد بن عيسى نسبه . والله أعلم .
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث على أن من قام عن يسار الإمام ، فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته - وفي بعض النسخ : صلاتهما - ، أما صلاة الإمام فلا تفسد بمده له بيده وتحويله من جانب إلى جانب .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث فيما بعد ، وفيه : أنه أخذ برأسه من ورائه ، فجعله على يمينه .
وإنما حوله النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره لئلا يكون مارا في قبلته .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفي حديثه : قال : فقمت إلى شقه الأيسر ، فأخذني من وراء ظهره ، فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن .
وفي رواية له - أيضا - فتناولني من خلف ظهره ، فجعلني على يمينه .
وقيل : فيه معنى آخر ، وهو : أنه لو أداره من بين يديه لتقدم المأموم على إمامه في الموقف ، وأما صلاة المأموم فلا تفسد بمشية من أحد جانبي الإمام إلى جانبه الآخر ؛ لأن هذا عمل يسير في الصلاة فلا تفسد به الصلاة .
فالصحيح عند أصحابنا أنه يرجع فيه إلى عرف الناس من غير تقدير له بمرة أو مرتين .
[ ص: 196 ] ومنهم من قدره بالمرة والمرتين ، وجعل الثلاث في حد الكثرة ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مخالف لهذا مع مخالفته للسنن والآثار الكثيرة .
وللشافعية في الخطوتين والضربتين وجهان .
ومن الحنفية من قال : الكثير ، ما لم يمكن إقامته إلا باليدين كالإرضاع ، واليسير : ما يمكن بإحداهما .
ومنهم من قال : الكثير : ما لو رآه الناظر لاستيقن أنه ليس في صلاة .
واليسير : بخلافه .
ومنهم من قدر المشي المبطل بما جاوز محل السجود .
والرجوع فيه إلى العرف أظهر ؛ لأنه ليس له حد في الشرع .
وقد وردت السنة بالعفو عما لا يعد كثيرا عرفا ، كتأخيره وتأخير الصفوف خلفه في صلاة الكسوف ، ومشيه حتى فتح الباب nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، وقد تأخر أبو بكر بحضرته من مقام الإمام حتى قام في صف المأمومين ، ورفع يديه وحمد الله .
وأذن في قتل الحية والعقرب في الصلاة ، وكل هذه الأفعال تزيد على المرتين والثلاث .
وقد سبق القول في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة ، وأنه كان يحملها إذا قام ويضعها إذا ركع .
واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المخرج في هذا الباب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه على أن من أساء الموقف وصلى عن يسار الإمام ، فإن صلاته صحيحة مع الكراهة ، وألحقوا به من صلى خلف الصف وحده .
ووجه استدلالهم به : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل تحريمته وأقره على البناء عليها .
وإنما يبطل عنده إذا استمر في موقفه حتى ركع الإمام ورفع ، فأما إن كبر على يسار الإمام ، ثم تحول إلى يمينه ، أو وقف عن يمين الإمام آخر قبل الركوع ، فإن الصلاة عنده صحيحة .
وكذا لو جاء آخر إلى خلف الإمام ، فتأخر القائم عن يساره إلى القائم خلفه ، فاصطفا جميعا قبل الركوع .
وحكى القاضي في ( شرح المذهب ) عن ابن حامد ، أنه حكى رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يصح الوقوف عن يسار الإمام في النافلة خاصة ، كما كبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة .
والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الأول .
فإن قيل : فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجابر عن يمينه ، ثم جاء آخر فقام عن يساره ، فأخرهما النبي صلى الله عليه وسلم .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ( صحيحه ) .
ولم يدل ذلك على أن صلاة الاثنين عن جانبي الإمام لا تصح .
قيل : إنما صح قيام الاثنين عن جانبي الإمام ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فعله ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس في القيام عن يسار الإمام نص يدل على صحة صلاة من أتم صلاته عن يساره . والله أعلم .
وأيضا ؛ فالوقوف عن جانبي الإمام مشروع في حق العراة وحق النساء ، وأما القيام عن يساره خاصة ، فليس بمشروع بحال .