أحدها : يجوز ذلك ، فلا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة ، بل لو نوى المأموم الاقتداء بمنفرد جاز ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري - في رواية - nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
والقول الثاني : لا يجوز بحال ، وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق .
واستدل لهم بأن الجماعة قربة وعبادة ، فلا تنعقد إلا بإمام ومأموم ، وفضلها [ ص: 199 ] مشترك بينهما ، فلا يحصل لهما ذلك بدون النية ، عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى ) .
وأجاب بعض أصحابنا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الخلق على كل حال ، فلا يحتاج إلى نية الإمامة ، فلا يلحق به غيره .
والقول الثالث : يصح ذلك في الفرض دون النفل ، وهو رواية منصوصة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، استدلالا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا .
والقول الرابع : إن أم رجل رجلا لم يحتج أن ينوي الإمامة ، وإن أم امرأة احتاج إلى نية الإمامة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه .
المسألة الثانية :
إذا أحرم منفردا ، ثم نوى الإمامة ، وفي - أيضا - أقوال :
أحدها : أنه لا يجوز ذلك ، وهو قول أكثر أصحابنا ، بناء على أصلهم في أن الإمام يشترط أن ينوي الإمامة على ما سبق ، فيصير ذلك من ابتداء صلاته .
والثاني : يجوز ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، بناء على أصولهم في أن نية الإمام للإمامة ليست شرطا ، على ما سبق .
ووافقهم بعض أصحابنا لمعنى آخر ، وهو : أن طرفي الصلاة يجوز أن يكون في أولها إماما وفي الآخر منفردا ، وهو المسبوق إذا استخلفه الإمام ، فكذا بالعكس .
والثالث : أنه يجوز في الفرض دون النفل ، وهو المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا .
والظاهر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى إمامته حينئذ ؛ لأنه أداره إلى يمينه ، وأوقفه موقف المأموم .
[ ص: 200 ] وفي معناه : حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان في حجرته ، واقتداء الناس به في المسجد ، وسيذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما بعد .