وهل المراد نهي الجنب عن قربان الصلاة حتى يغتسل ، إلا أن يكون [ ص: 232 ] مسافرا - وهو عابر السبيل - فيعدم الماء ، فيصلي بالتيمم ؟ أو المراد نهي الجنب عن قربان موضع الصلاة - وهو المسجد - إلا عابر سبيل فيه ، غير جالس فيه ، ولا لابث ؟ هذا مما اختلف فيه المفسرون من السلف .