صفحة جزء
[ ص: 210 ] [ ص: 211 ] [ ص: 212 ] [ ص: 213 ] [ ص: 214 ] [ ص: 215 ] [ ص: 216 ] [ ص: 217 ] [ ص: 218 ] [ ص: 219 ] [ ص: 220 ] [ ص: 221 ] [ ص: 222 ] [ ص: 223 ] [ ص: 224 ] [ ص: 225 ] [ ص: 226 ] [ ص: 227 ] [ ص: 228 ] [ ص: 229 ]

5 - كتاب الغسل

[ ص: 230 ] [ ص: 231 ] بسم الله الرحمن الرحيم

قال البخاري رحمه الله تعالى :

5 - كتاب الغسل

وقول الله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى قوله : لعلكم تشكرون

وقوله : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله : عفوا غفورا


صدر البخاري - رحمه الله - ( كتاب الغسل ) بهاتين الآيتين ; لأن غسل الجنابة مذكور فيهما .

أما قوله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا - فأمر للجنب إذا قام إلى الصلاة أن يتطهر .

وتطهر الجنب هو غسله ، كما في تطهر الحائض إذا انقطع دمها ; ولهذا قال تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن

والمراد بتطهرهن اغتسالهن عند جمهور العلماء ، فلا يباح وطؤها حتى تغتسل ، وسيأتي تفسير الآية في ( كتاب الحيض ) إن شاء الله تعالى .

وأما قوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا - فنهي عن قربان الجنب الصلاة حتى يغتسل ، فصرح هنا بالغسل ، وهو تفسير التطهير المذكور في آية المائدة .

وهل المراد نهي الجنب عن قربان الصلاة حتى يغتسل ، إلا أن يكون [ ص: 232 ] مسافرا - وهو عابر السبيل - فيعدم الماء ، فيصلي بالتيمم ؟ أو المراد نهي الجنب عن قربان موضع الصلاة - وهو المسجد - إلا عابر سبيل فيه ، غير جالس فيه ، ولا لابث ؟ هذا مما اختلف فيه المفسرون من السلف .

وبكل حال فالآية تدل على أن الجنب ما لم يغتسل منهي عن الصلاة ، أو عن دخول المسجد ، وأن استباحة ذلك يتوقف على الغسل ، فيستدل به على وجوب الغسل على الجنب إذا أراد الصلاة ، أو دخول المسجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية