675 707 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى - هو الفراء - ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=650666إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها ، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي ، كراهية أن أشق على أمه ) .
تابعه : nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر وبقية nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما بعد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر وعمر بن عبد الواحد .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، به .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في ( صحيحه ) من رواية إسماعيل بن عبد الله بن سماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وكذا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : عقبة بن علقمة وأيوب بن سويد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11914أبو المغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن يحيى ، عن عبد الله بن أبي قتادة مرسلا .
[ ص: 222 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13047ابن جوصا في ( مسند nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي من جمعه ) من هذه الطرق .
وإنما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري متابعة nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم على وصله ، ليبين أن الصحيح وصله ؛ لكثرة من وصله عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ولا يضر إرسال من أرسله .
ولعل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما ترك تخريجه للاختلاف في وصله وإرساله . والله أعلم .
وفي الحديث : دليل على أن من دخل الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة ، وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية .
واستدل به بعضهم على أن من دخل في تطوع ينوي أن يصلي أربعا ، فله أن يقتصر على ركعتين ، قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، مع قوله بلزوم النوافل بالشروع ، فلا إشكال عنده في جواز ذلك .
وقد يستدل به على أن من نذر أن يصلي صلاة ، ونوى في نفسه أكثر من ركعتين ، فهل يلزمه ما نوى ، أم لا ؟
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه يلزمه ما نوى ، ورجحه طائفة من أصحابنا ، بناء على أن من أصل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الرجوع في الأيمان والنذور إلى المقاصد والنيات .
وهذا يخالف نصه في الصوم والصلاة ، أنه يلزمه ما نواه .
فتخرج المسألتان على روايتين .
ووجه شبه هذه المسائل بنية الإطالة للصلاة المكتوبة عند الدخول فيها : أن [ ص: 223 ] الصلاة المكتوبة إنما يلزم فيها قدر الإجزاء ، والزائد على ذلك إذا فعل ، فهل يوصف بالوجوب ، أو بالنفل ؟ فيه قولان معروفان لأصحابنا وغيرهم من الفقهاء .
وقد تبين بهذا الحديث : أن ذلك لا يلزم بمجرد النية ، سواء وصف بالوجوب ، أو لا .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( أريد أن أطول فيها ) ، فالمعنى : أنه يريد إتمامها وإكمالها على الوجه المعتاد ، وليس المراد : الإطالة التي نهى عنها الأئمة .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره بهذا الحديث على جواز انتظار الإمام للداخل في الركوع قدرا لا يشق على بقية المأمومين؛ لأنه مراعاة لحال أحد المأمومين .
وفيه نظر ؛ فإن الداخل لم يدخل بعد في الائتمام بالإمام ، وفي الانتظار تطويل على المأمومين لمراعاة من ليس بمؤتم ، فهذا لا يشبه تخفيف الصلاة لأجل أم الصبي ، بل هو عكسه في المعنى .