683 715 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650674صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ، فقيل له : صليت ركعتين ، فصلى ركعتين ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين .
إنما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين في هذه الصلاة ؛ لأنه كان يعتقد أن صلاته قد تمت ، وكان جازما بذلك ، لم يدخله فيه شك ، ومثل هذا الاعتقاد يسمى يقينا ، ووقع ذلك في كلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما من الأئمة ، فلما قال له ذو اليدين ما قال حصل له شك حينئذ ، ولما لم يوافق أحد من المصلين ذا اليدين على مقالته مع كثرتهم حصل في قوله ريبة بانفراده بما أخبر به ، فلما وافقه الباقون على قوله رجع حينئذ إلى قولهم ، وعمل به ، وصلى ما تركه ، وسجد للسهو .
أحدهما : أن يتيقن صواب نفسه ، فلا يرجع إلى قول من خالفه ولو كثروا .
وحكي لأصحابنا وجه آخر بالرجوع ، وقيل : إنه لا يصح .
والثاني : أن يشك ، ثم يخبره المأمومون بسهوه بقول أو إشارة أو تسبيح أو غير ذلك ، ففيه أقوال :
أحدها : أنه يلزمه الرجوع إلى قول واحد فما زاد ؛ لأنه خبر ديني فيقبل فيه خبر واحد ثقة ، كوقت الصلاة وطهارة الماء ونجاسته ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ولأصحابنا وجه مثله في الزيادة .
والثاني : إن أخبره اثنان فصاعدا لزمه الرجوع إلى قولهما ، وإن أخبره واحد لم يرجع إليه ، وهذا رواية عن مالك ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
واحتج : بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بخبر ذي اليدين حتى وافقه غيره .
والثالث : أنه يستحب له الرجوع إلى قول الاثنين ، ولا يجب ، بل له أن يبني على يقين نفسه ، أو يتحرى ، وله أن يرجع إلى قولهما ، وهو أفضل ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
والرابع : أنا إن قلنا : أن الشاك يبني على اليقين ، فلا يرجع إلى قول واحد ، وإن قلنا : يتحرى ويعمل بما يغلب على ظنه رجع إلى قول المأمومين ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل من أصحابنا .
[ ص: 241 ] وجمهورهم قالوا : يرجع على كلا القولين ؛ لأن الرجوع إلى خبر الاثنين رجوع إلى شهادة شرعية ، فيعمل بها على كل حال ، بخلاف التحري والرجوع إلى الأمارات المحضة .
ويشهد له : أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص على أنه يرجع إلى تسبيح الاثنين ، وإن غلب على ظنه خطؤهما .
والخامس : أنه لا يرجع إلى قول أحد ، بل يبني على يقين نفسه ، كالمنفرد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية .
والسادس : أنه لا يرجع إلى قول الواحد والاثنين ، ويرجع إليهم إذا كثروا ؛ لأنه يبعد اتفاقهم على الخطأ مع كثرتهم ، وهو قول طائفة من المالكية والشافعية .
وإن كان المخبر للمصلي ، ليس معه في صلاته ، فهل يرجع إليه كما يرجع إلى قول المأمومين ؟ فيه وجهان لأصحابنا .
أصحهما : أنه يرجع إليهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب المالكي ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ؛ فإنه نص على أن الطائفين بالبيت يرجع بعضهم إلى قول بعض إذا أخبره اثنان عن عدد طوافه ، مع أن كل واحد منهم غير مشارك للآخر في طوافه ، فكذلك هاهنا .