وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن هشام ، وقال في حديثه : ( يغسل يديه ثلاثا ) .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريقه كذلك .
واستحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذه الزيادة من nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع .
وقال أبو الفضل ابن عمار : ليست عندنا بمحفوظة .
[ ص: 234 ] قلت : تابعه - أيضا - على ذكر الثلاث في غسل الكفين nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة ، عن هشام .
خرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري .
ومبارك ليس بالحافظ .
وكذلك رواها nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وقد رويت - أيضا - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وسيأتي حديثه .
وقد روي أنه غسلهما قبل الاستنجاء ، ثم استنجى ، ثم دلكهما بالأرض ، ثم غسلهما قبل الوضوء مرتين أو ثلاثا . وسيأتي ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ( ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ) - يدل على أنه توضأ وضوءا كاملا ، قبل غسل رأسه وجسده .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير هذا الحديث ، عن هشام ، وزاد في آخر الحديث : ( ثم غسل رجليه ) .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وتابعه عليها محمد بن [كناسة ] ، عن هشام .
خرج حديثه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في ( كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) [ ... ].
وذكر أبو الفضل ابن عمار أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة .
[ ص: 235 ] قلت : ويدل على أنها غير محفوظة عن هشام أن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب روى هذا الحديث عن هشام ، وقال فيه : فقلت لهشام : يغسل رجليه بعد ذلك ؟ فقال : وضوءه للصلاة ، وضوءه للصلاة . أي : أن وضوءه في الأول كاف . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر .
وهذا يدل على أن هشاما فهم من الحديث أن وضوءه قبل الغسل كان كاملا بغسل الرجلين ; فلذلك لم يحتج إلى إعادة غسلهما .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري ، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد - به . وفي روايته : ثم يغسل جسده غسلا ، فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وحدثني عمرو بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر - أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : واتفقت الأحاديث على هذا ، يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثا ، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء ، فيصب بها على فرجه ، ويده اليسرى على فرجه ، فيغسل ما هنالك حتى ينقيه . ثم يضع اليسرى على التراب إن شاء ، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها . ثم يغسل يديه ثلاثا ، ويستنشق [ ص: 237 ] ويمضمض ، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسحه ، وأفرغ عليه الماء . وهكذا كان [غسل] رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لنا .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وهذا مما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بالمعنى الذي فهمه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وليس هو لفظ حديثهما ، ولكنه إلى لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أقرب ; فإن حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر روي بمعنى مقارب لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي من غير طريقه .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في ( مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) ، من طريق أخرى ، عن عاصم .
وفي بعض رواياته : ( توضأ وضوءك للصلاة ، ثم أفض الماء على رأسك ، ثم على جسدك ، ثم تنح من مغتسلك فاغسل رجليك )
وفي رواية له : عن عاصم ، عن عمير مولى عمر ، أن نفرا سألوا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - فذكر الحديث ، وقال في حديثه : ( وأما الغسل ، فتفرغ بشمالك على يمينك ، [ ص: 238 ] ثم تدخل يدك في الإناء ، ثم تغسل فرجك وما أصابك ، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات ، تدلك رأسك كل مرة ، ثم تغسل سائر جسدك ) .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن عاصم بن عمرو البجلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل وهو أبو ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقد ذكر الحديث ، وقال فيه : ( وأما الغسل من الجنابة فصب بيمينك على شمالك واغسلها واغسل فرجك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم أفض على رأسك وجسدك ، ثم تحول فاغسل قدميك ) .
وقد فهم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أن الوضوء يكون ثلاثا ثلاثا إلى مسح الرأس ، ولا يمسح الرأس ، بل يصب عليه الماء ثلاث مرات ، فيكتفي بغسله للجنابة عن مسحه ، ثم يصب الماء على سائر جسده ، ويغسل رجليه .
فأما القول باستحباب تثليث الوضوء قبل غسل الجنابة فقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وأصحابنا ، ولم ينص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثا ، وعلى تثليث صب الماء على الرأس .
وأما القول بأنه لا يمسح رأسه ، بل يصب عليه الماء صبا ، ويكتفي بذلك عن مسحه وغسله للجنابة - فهذا قد روي صريحا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، نقله عنه حرب .
ونقله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ونقل عنه ، قال : لا يغسل رجليه قبل الغسل .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : توضأ وضوءك للصلاة ، إلا رجليك .
وظاهر هذا أنه يمسح رأسه ولا يغسل رجليه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره من العلماء .
[ ص: 239 ] والاكتفاء بغسل الرأس عن مسحه يدل على أن غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه ، لكنه في الوضوء المفرد مكروه ، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه .
وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يكمل وضوءه كله ، بمسح رأسه ، وغسل قدميه قبل الغسل . وهو المشهور عند أصحابنا ، وهو قول الخلال وصاحبه أبي بكر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أشهر قوليه ; لظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا .
وقالوا : حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم في غسله للجنابة ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة التي روت تأخير غسل رجليه فإنها حكت غسله في واقعة عين ، ولكن قد تبين أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يوافق حديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة في تأخير غسل القدمين . ولم يأت عنها ولا عن غيرها التصريح بمسح الرأس في الوضوء .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية جماعة - على أنه مخير بين تكميل الوضوء أولا ، وبين تأخير غسل الرجلين إلى أن يكمل الغسل .
وحكي nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في تكميل الوضوء أولا قبل الغسل قولان :
نقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي تأخير غسل الرجلين .
والأصح عند أصحابه التكميل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلى أن ينتهي إلى رأسه ، فيمسحه مرة ، ثم يفيض عليه ثلاثا ، ويبالغ بالماء أصول الشعر . ويغسل لحيته وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، ثم يفرغ على سائر جسده من الماء ، ثم يتنحى عن مكانه ، فيغسل قدميه .
هكذا حكى أصحابه عنه في كتبهم .
والذين قالوا : يكمل وضوءه قبل الغسل - قالوا : لا يعيد غسل قدميه بعده .
[ ص: 240 ] قاله nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ومسلم بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة وأبو الأسود يتيم عروة ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ومن أصحابنا من قال : يستحب إعادة غسل قدميه إذا انتقل من مكانه ; تطهيرا لهما وتنظيفا .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ( كتابه ) ذلك عن أهل العلم .
وفيه نظر .
وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي إذا خرج من الحمام يخوض ماء الحمام ، ولا يغسل قدميه .