وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء ؛ فإنها منهية أن تصف مع الرجال ، وقد كانت صفوف النساء خلف الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أخروهن من حيث أخرهن الله .
أحدهما : لا تصح ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13665أبي بكر الأثرم ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى في ( تعليقه ) وصاحب ( المحرر ) ، إلحاقا للمرأة بالرجل ، مع القدرة على المصافة .
والثاني : تصح ، وهو قول صاحب ( الكافي ) أبي محمد المقدسي ، وهو ظاهر تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ؛ لأن المرأة تكون وحدها صفا ، ولا تحتاج إلى من يصافها ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية حرب : المرأة وحدها صف .
[ ص: 268 ] وقد استدل طائفة من العلماء بصلاة المرأة وحدها على صحة صلاة الرجل النفل ، وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه ؛ فإن السنة دلت على صحة صلاة المرأة وحدها خلف الصفوف ، ونهت الرجل عن ذلك ، فأمرته بالإعادة ، على ما يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى .
واستدل - أيضا - بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا على أن الإمام إذا كان خلفه رجلان أو صبيان قاما خلفه ، وهذا قول جمهور العلماء .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يرى أن الاثنين يقومان مع الإمام عن يمينه وشماله .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بإسناده عنه .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، عنه ، مرفوعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يصح رفعه .
فمن العلماء من قال : نسخ ذلك ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قرنه بالتطبيق في حديث واحد ، والتطبيق منسوخ ، فكذلك القيام .
ومنهم من تأوله على أنه فعله لضيق المكان ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وفيه نظر .
ومنهم من تأوله على أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فعل ذلك بعلقمة والأسود حيث فاتتهم الجمعة ، وقصد إخفاء الجماعة للظهر يوم الجمعة ، وعلى ذلك حمله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هانئ ، وفعله - أيضا - مع صاحبين له في مسجد من المساجد .
[ ص: 269 ] ومنهم من تأوله على أن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة كان غلاما ، فلم ير nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود للأسود أن يصافه في الفريضة ، وعلى ذلك حمله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية أخرى عنه ، نقلها عنه ابنه عبد الله والميموني وغيرهما .
وحمل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا في مصافته لليتيم على أن الصلاة كانت نفلا ، والرجل يجوز له أن يصافف الصبي في النفل خاصة .
وقد خرج هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وفيه : فصلى بنا ركعتين تطوعا .
وقد سبق الكلام عليه مستوفى في ( باب : الصلاة على الحصير ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - مرة أخرى - : قلبي لا يجسر على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ؛ لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى خلافه ، ليس فيه ذكر اليتيم .
قال أبو حفص البرمكي من أصحابنا : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق الذي فيه ذكر اليتيم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبد الله بن المختار ، سمع موسى بن أنس يحدث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه - أو خالته - ، قال : فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، وقال فيه : فأقامني عن يمينه nindex.php?page=showalam&ids=11471وأم حرام خلفنا .
[ ص: 270 ] وفي رواية له : قال nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت : لا أعلمه إلا قال : أقامني عن يمينه .
وقد رجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره وقف الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وأنه هو الذي أقام nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابتا عن يمينه .
وفي الجملة ؛ فللعلماء في هذه الأحاديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مسلكان :
أحدهما : تعارضهما ، وترجيح رواية موسى بن أنس عنه ؛ لموافقته لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره .
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مصافة الرجل للصبي في النفل دون الفرض ، كما قال ذلك في إمامته بالرجال في إحدى الروايتين عنه .
ومن أصحابنا من قال : يصح مصافته في الفرض والنفل .
ومنهم من قال : لا يصح فيهما ، وحمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن النفل يصح فيه صلاة الفذ خلف الصفوف ، وهذا بعيد .
واستدل بعض من يرى صحة صلاة الفذ بمصافة nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لليتيم ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ( جامعه ) ، ثم رده بأنه لو كان الصبي لا صلاة له لأقام nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا عن يمينه .
ويحتمل - أيضا - أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حينئذ كان صبيا لم يبلغ الحلم ، أو أن الذي صلى معه كان بالغا ، وسمي يتيما تعريفا له بما كان عليه ، كما يقال : أبو الأسود يتيم nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
وأكثر العلماء على أن الرجل يصح أن يصاف الصبي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن كان الصبيان ممن نبت صف الرجل والصبيان خلف الإمام ، وإن كان ممن لا نبت قام الرجل عن يمين إمامه .
وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أن من صلى معه رجل وامرأة قام الرجل خلفه والمرأة خلفهما .
وهو مخالف لرواية موسى بن أنس وثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وجمهور أهل العلم على أن الرجل يقوم عن يمين الإمام ، والمرأة خلفه ، فعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن إذا كان مع الرجل صبي ، فلا إشكال عنده في مصافة الرجل .
واستدل - أيضا - بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا على أن الصبي يقوم في صف الرجال من غير كراهة ، وقد رويت كراهته عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، وكانا يخرجان الصبيان من صفوف الرجال ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا في إقامة اليتيم مع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، بأنه كان في التطوع .
ويجاب عنه - أيضا - بأن الكراهة إنما هي حيث كان هناك رجال يملأون الصف ، فيمنع الصبي ، ويخرج منه ليقوم مقامه رجل ، فهو أولى بالصف منه ، فأما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، فإنما هو ويتيم واحد في بيت ، فلم يكن مقام اليتيم مانعا للرجال من الصلاة في الصف مكانه .
وعلى تقدير أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=9أنس صبيا إذ ذاك لم يبلغ الحلم ، فقد كانا جميعا صبيين . والله سبحانه وتعالى أعلم .