وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر .
وقال أبو مجلز : يأتم بالإمام - وإن كان بينهما طريق أو جدار - إذا سمع تكبير الإمام .
مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب : أنه يجوز اقتداء المأموم بالإمام ، وإن كان بينهما طريق أو نهر ، أو كان بينهما جدار يمنع المأموم من رؤية إمامه إذا سمع تكبيره .
فهاهنا مسألتان :
إحداهما :
إذا كان بين الإمام والمأموم طريق أو نهر ، وقد حكى جوازه في صورة النهر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وفي صورة الطريق عن أبي مجلز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في السفينتين : يأتم من في إحداهما بإمام الأخرى ، الصلاة جائزة ، وإن كان بينهما فرجة ، إذا كان أمام الأخرى ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، قال : رأيت أبي وحميد بن عبد الرحمن يصليان الجمعة بصلاة الإمام في دار nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، وبينها وبين المسجد جدار .
وكره آخرون ذلك :
روى nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، عن نعيم بن أبي هند ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : من صلى وبينه وبين الإمام نهر أو جدار أو طريق لم يصل مع الإمام .
[ ص: 276 ] خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب ( الشافي ) .
وكره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن يصلي المأموم وبينه وبين إمامه طريق لا تتصل فيه الصفوف ، فإن فعل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجزئه صلاته ، وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان .
والنهر الذي تجري فيه السفن كالطريق عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جوازه .
واحتج بصلاة nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في غرفة يوم الجمعة .
فمن أصحابه من خصه بالجمعة عند الزحام ، والأكثرون لم يخصوه بالجمعة .
وكذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق :
قال حرب : قلت لإسحاق : الرجل يصلي في دار ، وبينه وبين المسجد طريق يمر فيه الناس ؟ قال : لا يعجبني ، ولم يرخص فيه ، قلت : صلاته جائزة ؟ قال : لو كانت جائزة كنت لا أقول : لا يعجبني ، قال : إلا أن يكون طريق يقوم فيه الناس ، ويصفون فيه للصلاة ، قلت : فإنا حين صلينا لم يمر فيه أحد ، فذهب إلى أن الصلاة جائزة .
قلت لإسحاق : فرجل صلى وبين يديه نهر يجري فيه الماء ؟ قال : إن كان نهرا تجري فيه السفن فلا يصل ، وإن لم يكن تجري فيه السفن فهو أسهل .
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقيس بن عبادة ، قالا : لا جمعة لمن لم يصل في المسجد .
ورخصت طائفة في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وزاد : أنه يصلي فيما اتصل بالمسجد من غيره .
ذكر في ( الموطأ ) عن الثقة عنده ، أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، يصلون فيها الجمعة ، قال : وكان المسجد يضيق على أهله .
[ ص: 277 ] وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ، ولكن أبوابها شارعة في المسجد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فمن صلى في شيء من المسجد أو في رحابه التي تليه ، فإن ذلك مجزئ عنه ، ولم يزل ذلك من أمر الناس ، لم يعبه أحد من أهل الفقه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فأما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن ، فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة ، وإن قربت ، فإنها ليست من المسجد .
وفي ( تهذيب المدونة ) : أن ضابط ذلك : أن ما يستطرق بغير إذن من الدور والحوانيت تجوز الصلاة فيه ، وما لا يدخل إليه إلا بإذن لا يجوز ، وأن سائر الصلوات في ذلك كالجمعة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، قال : صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حجرة nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الإمام يوم الجمعة .
وبإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16570عطاء بن أبي ميمونة ، قال : كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يوم جمعة ، فلم يستطع أن يزاحم على أبواب المسجد ، فقال : اذهب إلى عبد ربه بن مخارق ، فقل له : إن أبا حمزة يقول لك : أتأذن لنا أن نصلي في دارك ؟ فقال : نعم ، فدخل فصلى بصلاة الإمام ، والدار عن يمين الإمام .
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قد صلى في دار لا تدخل بغير إذن ، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدمها وإدخالها في المسجد لم تكن تدخل بغير إذن ، أيضا .
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالمروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في هذا في رواية حرب ، ورخص في الصلاة في الدار خارج المسجد ، وإن كان بينها وبين المسجد طريق ، ولم يشترط nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد لذلك رؤية الإمام ، ولا من خلفه ، والظاهر : أنه اكتفى بسماع التكبير .
واشترط طائفة من أصحابه الرؤية ، واشترط كثير من متقدميهم اتصال [ ص: 278 ] الصفوف في الطريق .
وشرطه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - أيضا - ، قال في رواية الربيع فيمن كان في دار قرب المسجد ، أو بعيدا منه : لم يجز له أن يصلي فيها ، إلا أن تتصل الصفوف به ، وهو في أسفل الدار ، لا حائل بينه وبين الصفوف .
واستدل بقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - من غير إسناد - وتوقف في صحته عنها .
وذكره بإسناده في رواية الزعفراني ، فقال : حدثنا إبراهيم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن نسوة صلين في حجرتها ، فقالت : لا تصلين بصلاة الإمام ؛ فإنكن في حجاب .
وهذا إسناد ضعيف ، ولذلك توقف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في صحته .
وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : إذا سمع قراءته واقتدى به .
وقد تقدم كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في منعه ، واستدلاله بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا مخالف للمقصورة ، المقصورة شيء من المسجد ، فهو وإن كان حائلا بينه وبين ما وراءها ، فإنما هو كحول الأصطوان أو أقل ، وكحول صندوق المصاحف وما أشبهه .
وحاصله : إن صلى في المسجد وراء الإمام لم يشترط أن يرى فيه الإمام بخلاف من صلى خارج المسجد .
قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب ( الشافي ) : ذلك جائز إذا اتصلت الصفوف ، وعلم التكبير والركوع والسجود ، وأن لا يكون الدار والسطح مقدم القبلة ، ولا فوق الإمام ؛ فإنهم لا يمكنهم الاقتداء به ولا اتباعه ، ولا يعرفون ركوعه ولا سجوده ، وكذلك في الرحاب والطرق تجوز الصلاة في ذلك إذا اتصلت الصفوف ، ورأى بعضهم بعضا ، ولو أغلقت دونهم الأبواب ، وارتفعت الشبابيك بينهم ، أو كان عليها أبواب تغلق ، فلا يلحظون الصفوف ، ولا يرى بعضهم بعضا - يعني : أنه لا يصح اقتداؤهم بالإمام - قال : وهو مذهب أبي عبد الله . انتهى ما ذكره .
وهو مبني على اشتراط الرؤية خارج المسجد ، وفيه خلاف سبق ذكره .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية : أن الحائل المانع للرؤية ، والطريق الذي لا تتصل فيه الصفوف يمنع الاقتداء في الفرض دون النفل .
وحكي عنه : أنه لا يمنع في الجمعة في حال الحاجة إليه خاصة .
وحكي عنه : إن كان الحائل حائط المسجد لم يمنع ، وإلا منع .
وإن كان الحائل يمنع الاستطراق دون الرؤية لم يمنع .