ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، مختصرا .
عياش ، هو : ابن الوليد الرقام البصري .
وعبد الأعلى ، هو : ابن عبد الأعلى الشامي البصري .
وقد روى هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، مرفوعا .
وإنما رواه الناس عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله - موقوفا - ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي nindex.php?page=showalam&ids=16925ومحمد بن بشر ، إلا أن محمدا لم يذكر فيه : الرفع إذا قام من الركعتين .
وكذلك رواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه موقوفا .
فلهذا المعنى احتاج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى ذكر من تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى على رفعه ؛ ليدفع ما قيل من تفرده به .
فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي وغيره : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى رفعه .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه صحح رفعه ، وسنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى .
[ ص: 316 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في ( العلل ) : أشبهها بالصواب عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، ثم قال : والموقوف عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أصح .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في ( السنن ) ، عن نصر بن علي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، كما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مرفوعا .
ثم قال : الصحيح قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وليس بمرفوع ، قال : روى nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية أوله عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله وأسنده ، قال : ورواه الثقفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، أوقفه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال فيه : إذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه ، وهذا هو الصحيح .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج موقوفا ، وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وحده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك الرفع إذا قام من السجدتين ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث في حديثه ، انتهى .
وقد رفعه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا يصح ، قد رواه رزق الله بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه نحو صدره ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع بعد ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : لا يتابع رزق الله على رفعه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أن عبد الله بن نافع الصائغ وخالد بن مخلد وإسحاق الجندي رووه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرفوعا .
قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن [ ص: 317 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - مرفوعا - أيضا .
وإسماعيل سيئ الحفظ لحديث الحجازيين .
ورواه إسماعيل - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وعبيد الله كلاهما ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - مرفوعا - في التكبير في هذه المواضع الأربعة ، دون الرفع .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان التي استشهد بها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن أيوب بن أبي تميمة nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاة ، وإذا ركع ، وإذا استوى قائما من ركوعه حذو منكبيه ، ويقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك .
ولم يذكر في حديثه : الرفع إذا قام من الركعتين .
وهذا هو الرفع الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وتابع nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان : nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، وقيل : عن nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، وإنما أراد : nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، والله أعلم .
والصحيح : عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، موقوفا .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12049أبو ضمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة .
قال : وروي عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - مرفوعا - ، قاله محمد بن شعيب بن شابور .
وروي عن العمري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا .
ورواه إسماعيل بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا .
قال : والموقوف عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أصح . انتهى .
[ ص: 318 ] قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وسالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، مرفوعا .
قلت : هو غير محفوظ عن يحيى ، وهذا هو المعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وقول nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
فرواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، الأكثرون على أن وقفها أصح من رفعها ، وكل هؤلاء لم يذكروا في رواياتهم القيام من الثنتين ، وصحح رفعها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ، فرفعها nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ووقفها nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، والقول فيها قول nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، ولم يلتفت الناس إلى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، هذا أحدها ، والثاني : حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=651388 ( فيما سقت السماء العشر ) ، والثالث : حديث ( من باع عبدا وله مال ) ، والرابع : حديث ( تخرج نار من قبل اليمن ) . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع الثلاثة الموقوفة أولى بالصواب .
ورجح nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقف : ( فيما سقت السماء ) وتوقف في حديث : ( من باع عبدا له مال ) ، وقال : إذا اختلف nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع فلا يقضى لأحدهما .
يشير إلى أنه لا بد من الترجيح بدليل .
وقد روي الرفع إذا قام من الركعتين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وروي - أيضا - عن الثقفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه ، أنه كان إذا نهض رفع يديه .
فتبسم ، وقال : كم روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ليس فيه هذا ، وضعفه .
ورواه - أيضا - أبو سعيد ابن الأعرابي ، عن الدبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر كذلك .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في ( العلل ) : أن nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان والثقفي روياه عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر مرفوعا ، وذكرا فيه : الرفع إذا قام من الثنتين .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، فلم يذكر : الرفع إذا قام من الثنتين .
ورواه - أيضا - إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
وهذا غير محفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - مرفوعا - من وجه آخر .
[ ص: 320 ] وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - موقوفا - في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه خاصة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني والنضر بن محارب بن دثار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، موقوفا .
وقد روي الرفع إذا قام من الركعتين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد وأصحابه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق ذكره .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
خرجهما nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره .
وقد تكلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فصححه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
وقد اختلف العلماء في الرفع إذا قام من التشهد الأول :
فأكثرهم على أنه غير مستحب ، حتى ادعى nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفراييني من أعيان الشافعية الإجماع على ذلك ، وجعله دليلا على نسخ الأحاديث الواردة فيه .
وليس الأمر كما قال .
واستحبه طائفة من العلماء ، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في ( كتابيهما ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا ونافعا nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وابن أبي نجيح والحسن بن مسلم إذا دخلوا في الصلاة كبروا ورفعوا أيديهم ، وإذا كبروا للركوع رفعوا أيديهم .
غير أن أهل الحجاز كانوا يرفعون أيديهم إذا قاموا من الركعتين من الفريضة ، [ ص: 321 ] وكانوا يقعون على أعقابهم .
والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، أنه لا يرفع إذا قام من الركعتين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنا لا أستعمله ولا أذهب إليه ، واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال فيه : وكان لا يرفع بعد ذلك ، أي : بعد المواضع الثلاثة .
وهذا الحديث بهذا اللفظ قد سبق من رواية رزق الله بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - مرفوعا - ، وأنه لا يصح رفعه .
ورواه - أيضا - بشير الكوسج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في أول التكبير ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، ثم يكبر بعد ذلك ولا يرفع يديه .
قال بشير : وحدثني الحسن بن عثمان المديني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمثل ذلك .
وبشير هذا غير مشهور ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في ( تاريخ نيسابور ) ، وذكر أنه روى عنه جماعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا نهض الرجل من الركعتين يرفع يديه ؟ قال : إن فعله فما أقربه ، فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=187وأبي حميد أحاديث صحاح ، ولكن قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في حديثه : ولم يفعل في شيء من صلاته ، وأنا لا أفعله .
وهذا اللفظ لا يعرف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : أن هذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تدل على جوازه ، من غير استحباب .
[ ص: 322 ] وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية باستحبابه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب ( مناقب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ) : أنبأني nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ - يعني : الحاكم - ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : سألت أبي عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، في رفع اليدين ، nindex.php?page=hadith&LINKID=677365وكان إذا قام من الثنتين رفع يديه ، فقال : سنة صحيحة مستعملة ، وقد روى مثلها nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=187وأبو حميد في عشرة من الصحابة ، وأنا أستعملها .
قال الحاكم أبو عبد الله : سئل الشيخ أبو بكر - يعني : ابن إسحاق - عن ذلك ؟ فقال : أنا أستعملها ، ولم أر من أئمة الحديث أحدا يرجع إلى معرفة الحديث إلا وهو يستعملها .
وهذه الرواية غريبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جدا ، لا يعرفها أصحابنا ، ورجال إسنادها كلهم حفاظ مشهورون ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ذكرها في كتاب ( رفع اليدين ) وفي كتاب ( مزكي الأخبار ) ، وأنه ذكرها في ( كتاب التاريخ ) بخلاف ذلك عند القيام من الركعتين ، فوجب التوقف . والله أعلم .
وحكي ذلك - أيضا - قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ؛ لأنه ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي بطوله ، قال : وبهذا نقول .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في ( كتاب المعرفة ) : ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي متابعة السنة إذا ثبتت ، وقد قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد : وبهذا أقول .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي : لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رفع اليدين إذا قام من الثنتين ، ومذهبه اتباع السنة ، وقد ثبت ذلك .
وذهب إلى هذا طائفة من أهل الحديث ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ومن أصحاب [ ص: 323 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي وغيرهم من المتأخرين ، ورجحه - أيضا - طائفة من المتأخرين من أصحابنا ، قالوا : وهو دون الرفع في الإحرام والركوع والرفع منه في الاستحباب .
فأما الرفع للسجود وللرفع منه ، فلم يخرج في ( الصحيحين ) منه شيء ، وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وكان لا يفعل ذلك في السجود .
وفي رواية له - أيضا - : وكان لا يفعل ذلك حين يسجد ، ولا حين يرفع من السجود ، وقد سبقت الروايتان .
وهذا قول جمهور العلماء ، وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه فعله ؟ فقال : هذه الأحاديث أقوى وأكثر .
وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري - nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي الزهري ، عن عمه - وزاد في روايته بعد قوله ولا يرفعهما في السجود : ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد من الطريق الأخرى ، وعنده : ( في كل ركعة وتكبيرة ) إلى آخره .
وذهب طائفة إلى استحباب رفع اليدين إذا قام من السجود ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأبو علي الطبري من الشافعية .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلى قوله : ( فلما سجد سجد بين كفيه ) ، ولم يذكر ما بعده .
وقالت طائفة : يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وكلما خفض ورفع ، وهو قول بعض أهل الظاهر .
وقال أحمد بن أصرم المزني : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يرفع يديه في كل خفض ورفع ، وسئل عن رفع اليدين إذا قام من الركعتين ؟ فقال : قد فعل .
وحمل nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : لا يرفع يديه بين السجدتين ، فإن فعل فهو جائز .
ونقل جعفر بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : يرفع يديه في كل موضع ، إلا بين السجدتين .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرفع يديه إذا ركع وسجد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه [ ص: 325 ] كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أنه كان يرفع يديه من السجدتين .
وروي ذلك - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع وأيوب .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في ( كتابه ) .
وخرجه - أيضا - من طريق هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، بنحوه ، إلا أنه لم يذكر فيه : الرفع إذا سجد .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبي عوانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
ولم يذكر فيه سوى الرفع في المواضع الثلاثة الأول خاصة .
[ ص: 326 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أنا لا أذهب إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، وهو مختلف في ألفاظه .
ويجاب عن هذه الروايات كلها - على تقدير أن يكون ذكر الرفع فيها محفوظا ، ولم يكن قد اشتبه بذكر التكبير بالرفع - بأن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة ، وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين ، فلعلهما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة ، وقد عارض ذلك نفي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، مع شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها ، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في ( صحيحه ) إلى قوله : ( وإذا رفع رأسه ) .
وقد أعل هذا بأنه قد رواه غير واحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، من فعله غير مرفوع .
كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ( علله ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصواب من فعل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : وعن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=12434وإسماعيل بن عياش ، سيئ الحفظ لحديث الحجازيين .
وقد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - موقوفا - ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في ( علله ) : اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش في لفظه ، فذكرت عنه طائفة الرفع عند الافتتاح والركوع والسجود ، وذكرت طائفة عنه الرفع عند الافتتاح والركوع والرفع منه .
[ ص: 328 ] وفي رواية : كان يرفع يديه حين يهوي للسجود .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد : وبهذا كان يأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13047ابن جوصا في ( مسند nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ) .
وقد اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد في إرساله ووصله ، ولم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، بل دلسه عنه ، وهو يدلس عن غير الثقات .
وقال مهنا : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى عن هذا الحديث ، فقالا جميعا : ليس بصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يعرف رفدة بن قضاعة ، وقال يحيى : هو شيخ ضعيف .
لكن تابعه النضر بن كثير أبو سهل الأزدي ، قال : صلى إلى جنبي nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس بمنى في مسجد الخيف ، فكان إذا سجد سجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه ، فأنكرت أنا ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس : رأيت أبي يصنعه ، وقال أبي : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يصنعه ، وقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وعنده : ولا أعلم إلا أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه .
والنضر بن كثير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر ، وقال مرة : عنده مناكير .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11797أبو أحمد الحاكم : هذا حديث منكر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يتابع النضر عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه .
وخرج له هذا الحديث ، وعنده : أنه كان يرفع يديه كلما ركع وسجد ، ويرفع بين السجدتين .
وضعف nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد النضر هذا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : فيه نظر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : صالح .