قال nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
قال إسماعيل : ينمى ذلك ، ولم يقل : ينمي .
هذا الحديث في ( الموطأ ) ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما فيه : قال nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم .
وكذا رأيناه في ( موطأ nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ) ، وهو الذي خرج عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث .
ومراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن إسماعيل - وهو : nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس - رواه بالبناء للمفعول : ينمى .
ومعنى ( ينمى ) يرفع ويسند ، والمراد : إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه عمار بن مطر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فقال فيه : أمرنا أن نضع .
وهذا إسناد في الظاهر على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب سمع هذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث وطلحة بن عمرو ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وفي هذا إشارة إلى أن غير nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن طلحة بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهذا هو الأشبه ، ولا يعرف هذا الحديث من رواية عمرو بن الحارث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إنما يعرف هذا بطلحة بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، - ومرة : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة ليس بالقوي .
قلت : وقد روي ، عن طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، مرسلا .
[ ص: 333 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عنه كذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ( جامعه ) : العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على هذا ، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة . انتهى .
وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، أنه قال : هو من السنة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : هو من النبوة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، أنه قال : هو من أخلاق النبيين .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، أنهما فسرا ( النحر ) المذكور في قوله تعالى : فصل لربك وانحر بهذا .
وهو قول عامة فقهاء الأمصار ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وغيرهم .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إرسال اليدين في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كقول الأولين .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه قال : لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة ، قال : وهو قول المدنيين من أصحابه .
[ ص: 334 ] ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم ، عنه ، قال : إنما يفعل في النوافل من طول القيام ، وتركه أحب إلي .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : سدل اليدين في الصلاة أحب إلي ، إلا أن يطول القيام فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : من شاء فعل ، ومن شاء ترك .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
قلت : وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وحكي عنه أنه يرسل يديه في النوافل خاصة .
وهذا عكس ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك في ( كتاب الزهد ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو ، عن مهاجر النبال ، أنه ذكر عنده قبض الرجل يمينه على شماله ، فقال : ما أحسنه ، ذل بين يدي عز .
وحكي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
قال بعضهم : ما سمعت في العلم أحسن من هذا .
وروينا عن بشر بن الحارث ، أنه قال : منذ أربعين سنة أشتهي أن أضع يدا على يد في الصلاة ، ما يمنعني من ذلك إلا أن أكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في قلبي مثله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي في ( كتاب الصلاة ) بإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة ، وقبض بعض رواة الحديث شماله بيمينه ، وانحنى هكذا .
[ ص: 335 ] وبإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، قال : يبعث الناس يوم القيامة هكذا ، ووضع إحدى يديه على الأخرى .
واختلف القائلون بالوضع : هل يضعهما على صدره ، أو تحت سرته ، أو يخير بين الأمرين ؟ على ثلاثة أقوال ، هي ثلاث روايات عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وممن روي عنه أنه يضعهما تحت سرته : nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وأبو مجلز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - أيضا - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، أنه يضعهما على صدره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي من أصحابه : يضعهما تحت سرته .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر التخيير بينهما .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ( جامعه ) : رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته ، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت سرته ، كل ذلك واسع عندهم .