قد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في ( باب : عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة ) ، وقد سبق الكلام عليهما هناك بما فيه كفاية .
وإنما خرجهما هاهنا ؛ لدلالتهما على الخشوع في الصلاة .
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال : هو الخشوع في القلب ، وأن تلين [ ص: 337 ] كنفك للمسلم ، وأن لا تلتفت في صلاتك .
وعنه ، قال : الخشوع خشوع القلب ، وأن لا تلتفت يمينا ولا شمالا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : خاشعون : خائفون ساكنون .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال : كان الخشوع في قلوبهم ، فغضوا له البصر ، وخفضوا له الجناح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : هو الخشوع في القلب ، والسكون في الصلاة .
وعنه ، قال : هو خفض الجناح وغض البصر ، وكان المسلمون إذا قام أحدهم في الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يمينه وشماله .
وعنه ، قال : العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل أن يشذ نظره ، أو يلتفت ، أو يقلب الحصى ، أو يعبث بشيء ، أو يحدث نفسه بشيء من الدنيا ، إلا ناسيا ، ما دام في صلاته .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : هو سكون العبد في صلاته .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : يعني متواضعين ، لا يعرف من عن يمينه ، ولا من عن شماله ، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، أنه رأى رجلا يعبث في صلاته ، فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
ومن جملة خشوع الجوارح خشوع البصر أن يلتفت عن يمينه أو يساره ، وسيأتي حديث الالتفات في الصلاة ، وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ، فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
والمرسل أصح .
والظاهر : أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إنما ذكر الخشوع في هذا الموضع ؛ لأن كثيرا من الفقهاء والعلماء يذكرون في أوائل الصلاة : أن المصلي لا يجاوز بصره موضع سجوده ، وذلك من جملة الخشوع في الصلاة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كان يستحب أن يقع الرجل بصره في موضع سجوده .
وفسر nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة الخشوع في الصلاة بذلك ، وقال مسلم بن يسار : هو حسن .
وفيه حديثان مرفوعان ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ولا يصح إسنادهما .
وأكثر العلماء على أنه يستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يستحب أن يكون بصره أمام قبلته ، قال : وأكره ما يصنع الناس من النظر إلى موضع سجودهم وهم قيام .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله ، قال : ينظر في قيامه إلى موضع قيامه ، وإذا ركع إلى قدميه ، وإذا سجد إلى أنفه ، وإذا قعد إلى حجره .
واستحب ذلك بعض أصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 340 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وحكى أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في كتبهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، أنه قال : إذا قام في الصلاة فليكن بصره حيث يسجد إن استطاع ، قال : وينظر في ركوعه إلى حيث يسجد - ومنهم من قال : إلى ركبتيه - ويكون نظره في سجوده إلى طرف أنفه .
وبكل حال ؛ فهذا مستحب ، ولا تبطل الصلاة بالإخلال به ، ولا باستغراق القلب في الفكر في أمور الدنيا ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره الإجماع على ذلك ، وقد خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا والشافعية .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الحكم ، قال : من تأمل من عن يمينه أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة .
وهذا يرجع إلى الالتفات ، ويأتي ذكره في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وعندهما : عن المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : هو إسناد حسن .
وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال : لا يصح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : فيه نظر .
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني أراكم من وراء ظهري ) ، فليس المراد منه : أنه كان يلتفت ببصره في صلاته إلى من خلفه حتى يرى صلاتهم ، كما ظنه بعضهم ، وقد رد nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على من زعم ذلك ، وأثبت ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وآياته ومعجزاته ، وقد سبق ذكر كلامه في ذلك .