قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : وقال nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون وبهز والجدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : قدر صاع .
هذا الحديث خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة - مختصرا . وفي حديثه ( قدر الصاع ) كما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق معاذ العنبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وفي حديثه ( قدر صاع ) أيضا .
ولفظه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، قال : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنا وأخوها من الرضاعة ، فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة ، فدعت بإناء قدر الصاع ، فاغتسلت ، وبيننا وبينها ستر ، وأفرغت على رأسها ثلاثا . قال : وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى يكون كالوفرة .
والمقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لما سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم دعت بإناء قدر الصاع ، فاغتسلت به . وفي رواية : ( نحو [ ص: 248 ] الصاع ) . وهذا مما يدل على أن تقدير ماء الغسل ليس هو على وجه التحديد ، بل على التقريب ، وقد سبق التنبيه عليه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : ظاهر هذا الحديث أنهما - يعني : nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة وأخا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - أدركا عملها في رأسها وأعلى جسدها مما يحل لذي المحرم أن يطلع عليه من ذوات محارمه ، وأبو سلمة ابن أخيها نسبا ، والآخر أخوها من الرضاعة . وتحققا بالسماع كيفية غسل ما لم يشاهداه من سائر الجسد ، ولولا ذلك لاكتفت بتعليمهما بالقول ، ولم تحتج إلى ذلك الفعل .
قال : وإخباره عن كيفية شعور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدل على رؤيته شعرها ، وهذا لم يختلف في جوازه لذي المحرم ، إلا ما يحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من كراهة ذلك . انتهى .
وقوله : ( إن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة كان ابن أخيها نسبا ) - غلط ظاهر ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة هو ابن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي ظنه ابن عبد الرحمن بن أبي بكر ، وإنما ابن عبد الرحمن بن أبي بكر هو القاسم .
والظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة كان إذ ذاك صغيرا دون البلوغ ، والآخر كان أخاها من الرضاعة .
وقد اختلف العلماء فيما يباح للمحرم أن ينظره من محارمه من النساء : هل هو ما يظهر غالبا في البيوت كالرأس واليدين والذراعين والساقين والوجه والرقبة والشعر ؟ أو ما ليس بعورة ، وهو الوجه والكفان ؟ أو الوجه فقط ؟ أو له النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ؟
وفي ذلك خلاف مشهور في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره .
وكذلك اختلفوا في الصبي المميز ، إذا كان ذا شهوة هل هو كالمحرم ؟ أو كالأجنبي البالغ ؟
[ ص: 249 ] وفيه روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقلت لها : كيف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة ؟ فقالت : أدخل معك يا بن أخي رجلا من بني أبي القعيس من بني أخيها من الرضاعة ، فأخبر nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بما تصنع . فأخذت إناء ، فأكفأته ثلاث مرات على يدها قبل أن تدخل يدها فيه ، فقال : صبت على يدها من الإناء يا nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة ثلاث مرات قبل أن تدخل يدها ، فقالت : صدق .
ثم مضمضت واستنثرت ، فقال : هي تمضمض وتستنثر ، فقالت : صدق . ثم غسلت وجهها ثلاث مرات ، ثم حفنت على رأسها ثلاث حفنات ، ثم قالت بيدها في الإناء جميعا ، ثم نضحت على كتفيها ومنكبيها . كل ذلك تقول إذا أخبر ابن أبي القعيس ما تصنع : صدق .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير الطبري .
وهذا سياق غريب جدا .
وأسامة بن زيد الليثي ليس بالقوي .
وهذه الرواية تدل على أن ابن أخيها من الرضاعة اطلع على غسلها ، وهذا يتوجه على قول من أباح للمحرم أن ينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ، وهو قول ضعيف شاذ .
ورواية ( الصحيحين ) تخالف ذلك ، وتدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة وأخا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانا جميعا من وراء حجاب .
وقوله : ( بصاعكم هذا ) - ربما أشعر بأنه الصاع الذي زيد فيه في زمن بني أمية كما سبق ذكر ذلك في ( باب الوضوء بالمد ) .
وهذا يشهد لحديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بنحو ثمانية أرطال ، وفي رواية : أو تسعة ، أو عشرة . وقد سبق ذكره أيضا .