صفحة جزء
خرج فيه حديثين :

أحدهما :

قال :

720 753 - حدثنا قتيبة ، ثنا ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس ، فحتها ، ثم قال حين انصرف : ( إن أحدكم إذا كان في الصلاة ، فإن الله قبل وجهه ، فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة ) ، رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد ، عن نافع .


هذا الحديث قد خرجه البخاري في مواضع أخر من طريق مالك وجويرية بن أسماء ، عن نافع .

ومراده بتخريجه هاهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في حال صلاته ، كما في رواية الليث التي خرجها هاهنا ، وذكر أنه تابعه على ذلك موسى بن عقبة وابن أبي رواد .

[ ص: 407 ] وقد خرج مسلم حديث موسى ، إلا أنه لم يتم لفظه .

وقد رواه أيوب ، عن نافع ، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النخامة وهو يخطب .

خرجه أبو داود .

وظاهر رواية الليث يدل على أنه حتها وهو في الصلاة .

وقد روي : أنه حتها حين فرغ من الصلاة .

خرجه الإمام أحمد من رواية عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأى نخامة ، فلما قضى صلاته قال : ( إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يناجي ربه ، وإن الله تبارك وتعالى يستقبله بوجهه ، فلا يتنخمن أحدكم في القبلة ، ولا عن يمينه ) ثم دعا بعود فحكه ، ثم دعا بخلوق فخضبه .

فهذه رواية ابن أبي رواد التي أشار إليها البخاري .

وأما رواية موسى بن عقبة [...]

وبكل حال ؛ فليس في الحديث دليل على الالتفات في الصلاة ، إنما فيه دليل على جواز نظر المصلي إلى قبلته ، ورؤيته ما فيها ، وأن ذلك لا ينافي الخشوع كما يحكى عن بعضهم ، وأنه لا يكره للمصلي أن ينظر في قيامه إلى ما بين يديه ، ويزيد رفع بصره عن محل سجوده .

[ ص: 408 ] وأما حديث سهل المتقدم ، ففيه جواز التفات المصلي في صلاته لأمر يعرض له في صلاته ، ولا سيما إذا نبهه المأمومون بالتسبيح ونحوه ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإنه إذا سبح به التفت ) .

وقد سبق في ( أبواب : المساجد ) قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي : ( إنه يبزق عن يساره ، أو تحت قدمه ) .

وبصاقه يساره إنما يكون بنوع من الالتفات يسير ، ولكنه لمصلحة الصلاة ؛ فلذلك أمر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية