725 759 - ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650717كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ، ويسمع الآية أحيانا ، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين ، وكان يطول في الأولى ، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ، ويقصر في الثانية .
وفيه أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت القراءة بسورة تامة ، وهذا هو الأفضل بالاتفاق ؛ فإن قرأ السورة في ركعتين لم يكره - أيضا - ، وقد فعله nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر صلى بهم صلاة الفجر ، فافتتح بهم سورة البقرة ، فقرأها في ركعتين ، فلما سلم قام إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال : ما كنت تفرغ حتى تطلع الشمس ، قال : لو طلعت لألفتنا غير غافلين .
ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ولا نعلم فيه خلافا إلا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وسيأتي حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في ركعتين من المغرب .
وكذلك لو قرأ في ركعة بسورة وفي أخرى ببعض سورة ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
وإن قرأ في الركعتين ببعض سورة إما من أوائلها ، أو أواسطها ، أو أواخرها ، ففي كراهته خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وسنذكره فيما بعد - إن شاء الله سبحانه وتعالى - ؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إلى هذه المسائل .
وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة تعيين السورتين المقروء بهما في الظهر والعصر ، وقد ورد تعيين السور ، وتقدير قراءته في أحاديث أخر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي - تعليقا - أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، يأمره أن يقرأ بأوساط المفصل .
وهو قول طائفة من أصحابنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : الظهر تعدل في القراءة بالعشاء ، لكنه يقول : إن الظهر يقرأ فيها بنحو الثلاثين آية .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما تقدم يدل على أن قراءة الظهر أقصر من قراءة الصبح .
وقال طائفة : يقرأ في الظهر بطوال المفصل كالصبح ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وطائفة من أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي أبي يعلى في ( جامعه الكبير ) ، لكنه خصه بالركعة الأولى من الظهر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قرأ في الظهر ب : ق والذاريات
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أنه قرأ في الظهر ب : كهيعص
وروى حرب بإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يقرأ في الظهر ب : ق والذاريات
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، وعنده : ب : ق والنازعات
قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقرأ ب : ق
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه [ ص: 418 ] كان يقرأ في الظهر ب : الذين كفروا و : إنا فتحنا لك
وممن رأى استحباب القراءة في الظهر بقدر ثلاثين آية : nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق : كانوا يستحبون أن يقرأوا في الظهر قدر ثلاثين في الركعة الأولى ، وفي الثانية بنصفها ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : أو أكثر .
وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفعله يدل على أن المستحب أن يقرأ في الصبح والظهر في الركعة الأولى من طوال المفصل ، وفي الثانية من وسطه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت ، أنه قرأ في الظهر ب : إذا زلزلت
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : الوجه في اختلاف الأحاديث في القراءة في الظهر أنه كله جائز ، وأحسنه استعمال طول القراءة في الصيف ، وطول الأيام ، واستعمال التقصير في القراءة في الشتاء وقصر الأيام ، وفي الأسفار ، وذلك كله معمول به . انتهى .
ومن الناس من حمل اختلاف الأحاديث في قدر القراءة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المأمومين ، فإذا علم أنهم يؤثرون التطويل طول ، أو التخفيف خفف ، وكذلك إذا عرض له في صلاته ما يقتضي التخفيف ، مثل أن يسمع بكاء صبي مع أمه ، ونحو ذلك .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : يطول الركعة الأولى على الثانية .
وقد ذهب إلى القول بظاهره في استحباب تطويل الركعة الأولى على ما بعدها من جميع الصلوات طائفة من العلماء ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وطائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه .
وقد خرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، وزاد فيه : فظننا أنه [ ص: 419 ] يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى .
وقد سبق حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، أن قراءته في الثانية كانت على النصف من قراءته في الأولى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : لا يطيل سوى الركعة من الفجر ؛ لأنه وقت غفلة ونوم ، ويسوي بين الركعات في سائر الصلوات .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يسوي بين الركعتين الأولتين في جميع الصلوات .
واستدل لذلك بقول nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : ( أركد في الأوليين ) ، وليس بصريح ولا ظاهر في التسوية بينهما .
واستدل أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، أنهم حزروا قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية ، وقد سبق .
ولكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : أن قيامه في الثانية كان على النصف من ذلك ، وهذه الرواية توافق أكثر الأحاديث الصحيحة ، فهي أولى .
واستدل لهم بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم : ( سبح ) و : ( الغاشية ) و : ( الجمعة ) [ ص: 420 ] و : ( المنافقين ) و : ( تنزيل السجدة ) و : ( هل أتى ) و : ( ق ) و : ( اقتربت ) ، وهي سور متقاربة .
وأما تطويل الركعة الثالثة على الرابعة ، فالأكثرون على أنه لا يستحب ، ومن الشافعية من نقل الاتفاق عليه ، ومنهم من حكى لأصحابهم فيه وجهين .
وهذا إنما يتفرع على أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي باستحباب القراءة في الأخريين بسور مع الفاتحة .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من الظهر ، فلا يزال يقرأ قائما ما دام يسمع خفق نعال القوم ، ويجعل الركعة الثانية أقصر من الأولى ، والثالثة أقصر من الثانية ، والرابعة أقصر من الثالثة ، وذكر مثل ذلك في صلاة العصر والمغرب ، وفي إسناده : أبو إسحاق الحميسي ، ضعفوه .