727 761 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12161أبي معمر ، قال : قلنا nindex.php?page=showalam&ids=211لخباب بن الأرت : nindex.php?page=hadith&LINKID=650719أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم ، قلت : بأي شيء كنتم تعلمون قراءته ؟ قال : باضطراب لحيته .
وقد ذكرنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفيه : أن قيامه في الركعتين الأوليين من صلاة العصر كان على قدر قيامه في الأخريين من الظهر .
وفي رواية : أنه قدر خمس عشرة آية .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : أن قيامه في صلاة العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : العصر مثل المغرب في القراءة .
يعني : أن قراءتها تخفف .
وعنه قال : تضاعف الظهر على العصر أربعة أضعاف .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في قراءة العصر : إنها كقراءة المغرب بقصار المفصل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : الظهر يعدل في القراءة بالعشاء ، والعصر تعدل المغرب .
يعني : أنه يقرأ فيها بقصار المفصل .
وسيأتي في الباب الذي بعده في تقصير العصر حديث مرفوع .
وقالت طائفة : قراءة العصر على نصف قراءة الظهر ، وقراءة الظهر نحو ثلاثين آية ، ونص على ذلك الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقرأ في الصبح بطوال المفصل كالحجرات والواقعة ، وفي الظهر بقريب من ذلك ، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل ، وفي المغرب بقصاره ، وإن خالف وقرأ بالطول أو أقصر جاز .
وقالت طائفة : يسوى بين قراءة الظهر والعصر ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من وجه ضعيف .