وخرجه في ( المغازي ) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وزاد فيه : وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي .
وهذا كان قبل أن يسلم nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، وكان قدم المدينة لفداء أسارى بدر .
والأحاديث المذكورة في الباب الماضي تدل على الجهر بالقراءة في المغرب ؛ فإن عامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في المغرب بسورة ذكر أنه سمعه [ ص: 438 ] يقرأ بها ، وفي ذلك دليل على الجهر .
والجهر بالقراءة في المغرب إجماع المسلمين رأيا وعملا به ، لم يزل المسلمون يتداولونه بينهم ، من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى الآن .
وأدنى الجهر أن يسمع من يليه ، هذا قول أصحابنا والشافعية وغيرهم .
وقد سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : من أسمع أذنيه فلم يخافت ، وهو يدل على أدنى الجهر أن يسمع نفسه .
روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13704الأسود بن هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : لم يخافت من أسمع أذنيه .
ومنتهى الجهر أن يسمع من خلفه إن أمكن ذلك من غير مشقة ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يسمع قراءته في المسجد من خارجه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال : نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة ، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ، ومن جاء به ، فقال الله لنبيه : ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك ، أسمعهم القرآن ، ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلا يقول : بين الجهر والمخافتة .
خرجاه في ( الصحيحين ) ولفظه nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم .
والجهر فيما يجهر فيه سنة ، لا تبطل الصلاة بتركه عند جمهور العلماء .
[ ص: 439 ] وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى أنه تبطل الصلاة بتركه ، وهو وجه ضعيف لأصحابنا إذا تعمد ذلك .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : يسن له الجهر ، وحكاه بعضهم عن الجمهور .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إنما يسن الجهر لإسماع من خلفه ؛ ولهذا أمر من خلفه بالإنصات له ، كما قال تعالى : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقد سبق أنها نزلت في الصلاة ، وأما المنفرد فيجوز له الجهر ولا يسن .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر ؛ إنما الجهر للجماعة . 1
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر .
ومن أصحابنا من كرهه للمنفرد .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن المنفرد إذا صلى صلاة الكسوف جهر فيها بالقراءة ، فخرج nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى من ذلك رواية باستحباب الجهر للمنفرد في الفرائض .
وبينهما فرق ؛ فإن صلاة الكسوف تطول فيها القراءة ، فيحتاج المنفرد إلى الجهر فيها ؛ كقيام الليل ، بخلاف الفرائض .