قد ذكرنا أن هذا الحديث إنما فيه التصريح بالسجود في صلاة العشاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وليس فيه تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وسيأتي في موضع آخر -إن شاء الله تعالى- قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة ب : الم تنزيل السجدة .
والظاهر : أنه كان يسجد فيها ، ولو لم يكن يسجد فيها لنقل إخلاله بالسجود فيها ، فإنه يكون مخالفا لسنته المعروفة في السجود فيها ، ولم يكن يهمل نقل ذلك ، فإن هذه السورة تسمى سورة السجدة ، وهذا يدل على أن السجود فيها مما استقر عليه العمل به عند الأمة .
وجمهور العلماء على أن الإمام لا يكره له قراءة سجدة في صلاة الجهر ، ولا السجود لها فيها ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما .
واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فروي عنه كراهته ، وروي عنه أنه قال : لا بأس به إذا لم يخف أن يغلط على من خلفه صلاته .
وكأنه يشير إلى أنه إذا كثر الجمع وأدى السجود إلى تغليط من بعد عن [ ص: 443 ] الإمام ؛ لظنه أنه يكبر للركوع فركع .
فكرهه كثير من العلماء ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وعللوا الكراهة بتغليط المأمومين ، وأنه ربما اعتقدوا أنه سها في صلاته فيتخلف بعضهم عن متابعته وتختبط صلاتهم .
ثم اختلفوا فيما إذا قرأها : هل يسجد ، أم لا ؟
فقال أكثرهم : يسجد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
والسجود عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مستحب ، وعندهما واجب ؛ بناء على أصلهما في وجوب سجود التلاوة .
وقالوا : متى سجد لزم المأمومين متابعته في السجود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه : يكره أن يسجد ، فإن فعل لم يلزم المأموم متابعته ، بل يخير في ذلك ؛ لأن إمامه فعل مكروها لا يبطل صلاته ، فخير في متابعته وترك متابعته .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في إمام سجد ، يظن أنه قرأ سجدة فسجد فيها : لا يتبعه من خلفه .
وقالت طائفة : لا يكره قراءة السجدة في صلاة السر ولا السجود لها ، وعلى المأموم متابعته ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
ومن الشافعية من قال : يستحب تأخير السجود لها حتى يفرغ من الصلاة ، فيسجد حينئذ للتلاوة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود .
ولم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي عن أبي مجلز .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وقيل : عنه ، عن أبي أمية ، عن أبي مجلز ، قال : ويشبه أن يكون : عبد الكريم أبو أمية ، وكذا قاله إبراهيم بن عرعرة .
وقال في موضع آخر : أمية مجهول .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه قيل فيه : ( مية ) - أيضا - بغير ألف .
وروي بهذا الإسناد عن أبي مجلز مرسلا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في هذا الحديث : ليس له إسناد ، وقال أيضا : لم يسمعه سليمان من أبي مجلز ، وبعضهم لا يقول فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، يعني : جعله مرسلا .