صفحة جزء
[ ص: 450 ] 103 - باب

يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين

736 770 - حدثنا سليمان ، ثنا شعبة ، عن أبي عون ، قال : سمعت جابر بن سمرة ، قال : قال عمر لسعد : قد شكوك في كل شيء حتى الصلاة ؟ قال : أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : صدقت ، ذلك الظن بك - أو ظني بك - .


معنى ( لا آلو ) : لا أقصر ولا أدع جهدا في الاقتداء بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روي حديث سعد هذا بثلاثة ألفاظ :

أحدها : هذا ، وهو ذكر الصلاة مطلقا .

والثاني : ذكر صلاة العشي ، والمراد : صلاة الظهر والعصر .

والثالث : ذكر صلاة العشاء ، فإن كان محفوظا كان الأنسب ذكره في هذا الباب .

وإنما خرجه البخاري في صلاة الظهر والعصر ، وخرج هاهنا الرواية المطلقة التي تدخل فيها كل صلاة رباعية ، لقوله : أمد في الأوليين وأحذف في الأخريين .

ومراد البخاري الاستدلال بحديث سعد هاهنا على تطويل الأوليين من صلاة العشاء ، فيكون ذلك مخالفا لحديث البراء بن عازب الذي خرجه في الباب الماضي .

[ ص: 451 ] وقد ذكرنا عن النخعي وإسحاق ما يدل على أنه يشرع تطويل القراءة في العشاء ، وأن الجمهور على أنه يقرأ فيها من أوساط المفصل ، كما دل عليه حديث جابر في قصة معاذ بن جبل . والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية