743 776 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650734أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية ، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح .
قد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث فيما سبق من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان وهشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وليس في حديثهما : ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب .
وخرجه هاهنا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن يحيى بهذه الزيادة .
وخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ( صحيحه ) من راوية nindex.php?page=showalam&ids=17258همام nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان العطار ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير .
وقد سأل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن هذه الزيادة : أثبت هي ؟ قال : رواها عدة ، ورواها بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : هشام لا يقولها ؟ قال : نعم ، هشام لا يقولها .
[ ص: 477 ] وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب .
وقد دل على ذلك أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد في الحذف في الأخريين ، وقد تقدم في مواضع من الكتاب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا ، في كل ركعة بأم القرآن وسورة .
ومن أصحابنا من حكاه رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأكثر أصحابنا قالوا : لا يستحب ، رواية واحدة .
وفي كراهته عنه روايتان .
وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وقد استحب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذلك في رواية .
قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى : يحتمل أنه استحبه ؛ لأنه دعاء ، فإنه قال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : إن شاء قاله ، قال : ولا ندري أكان ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر قراءة أو دعاء .
[ ص: 478 ] وقد تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين على قدر نصف قراءته في الأوليين .
وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله أحيانا لبيان الجواز ، فيدل على أنه غير مكروه ، خلافا لمن كرهه . والله أعلم .