وقيل: عنهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن - مرسلا - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال nindex.php?page=showalam&ids=130لأبي بكرة .
وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن زياد الأعلم أيضا.
خرجه من طريقه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
الثاني: أنه اختلف في سماع nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، فأثبته nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وغيرهما، وكذلك خرج حديثه هذا، ونفاه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، نقله عنه ابن أبي خيثمة .
وهذا مما يستدل به على عدم سماعه منه، حيث أدخل بينه وبينه في حديث آخر واسطة.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه دخل مع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك على nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة وهو مريض.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة - فذكر حديث صلاة الكسوف.
إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة ليس بالحافظ المتقن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة هذا: إسناده حسن.
وقد استدل بهذا الحديث على مسألتين.
المسألة الأولى:
من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة.
وهذا قول جمهور العلماء، وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من العلماء. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه.
وقد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة - في رواية عنه رواها عبد الرحمن بن إسحاق المديني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عنه.
[ ص: 9 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه قال: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
وهو قول عامة علماء الأمصار.
ثم من رأى أن القراءة لا تجب على المأموم استدل به على أن القراءة غير لازمة للمأموم بالكلية، ومن رأى لزوم القراءة له nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي قال: إنها تسقط هاهنا للضرورة وعدم التمكين منها.
وجعله nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق دليلا على أن القراءة لا تجب إلا في ثلاث ركعات من الصلاة.
ولازم هذا: أنه لو أدرك الركوع في ركعة من الصبح أنه لا يعتد بها؛ لأنه فاتته القراءة في نصف الصلاة.
وهذا التفصيل محدث مخالف للإجماع.
وقد روي أن الصلاة التي ركع فيها nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة هي صلاة الصبح، وسيأتي إن شاء الله.
وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة، وإلى هذا المذهب ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتاب القراءة خلف الإمام "، وذكر فيه عن شيخه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني أن الذين قالوا بإدراك الركعة بإدراك الركوع من الصحابة كانوا ممن لا يوجب القراءة خلف الإمام، فأما من رأى وجوب القراءة خلف الإمام، فإنه قال: لا يدرك الركعة بذلك، كأبي هريرة ؛ فإنه قال للمأموم: اقرأ بها في نفسك. وقال: لا تدرك الركعة بإدراك الركوع.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتاب القراءة " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن تركع .
ثم ذكر أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني يحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، ثم أخذ يضعف [ ص: 10 ] عبد الرحمن بن إسحاق المديني الذي روى عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة خلاف رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، ووهن أمره جدا.
وقد وافقه على قوله هذا، وأن من أدرك الركوع لا يدرك به الركعة، قليل من المتأخرين من أهل الحديث، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره من الظاهرية وغيرهم، وصنف فيه nindex.php?page=showalam&ids=14629أبو بكر الصبغي من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة مصنفا.
وهذا شذوذ عن أهل العلم ومخالفة لجماعتهم.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، أنه أدرك الركوع وقضى تلك الركعة، وهذا يحتمل أنه شك في إدراكها إدراكا يعتد به، فلا ينسب به إليه مذهب.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه إذا امترى: هل ركع قبل رفع إمامه أم لا، لم يعتد بتلك الركعة، وهو قول جمهور العلماء.
وأيضا؛ فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب : إنه كان هو nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وأنهما ركعا دون الصف، قال: فلما فرغ الإمام قمت أقضي، وأنا أرى أني لم أدرك. فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : قد أدركته.
فتمام الرواية يدل على أن ما فعله قد أنكره عليه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولم يكن أحد من التابعين يصر على فعله مع إنكار الصحابة عليه.
والمروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قد اختلف عنه فيه، وليس عبد الرحمن بن إسحاق المديني عند العلماء بدون nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، بل الأمر بالعكس؛ ولهذا ضعف nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، ولم يثبتوها، وجعلوا رواية عبد الرحمن مقدمة على روايته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : في إسناده نظر. قال: ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال به. وقد روي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .
وعبد الرحمن بن إسحاق هذا يقال له: عباد . وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين . وقال [ ص: 11 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : صالح الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : هو عندنا صالح وسط. نقله عنه أبو جعفر بن أبي شيبة ، وأنه قال في محمد بن إسحاق كذلك: إنه صالح وسط.
وهذا تصريح منه بالتسوية بينهما.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، أنه قال في محمد بن إسحاق : ضعيف. وفي عبد الرحمن بن إسحاق الذي يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ليس به بأس. فصرح بتقديمه على nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس به بأس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : محمد بن إسحاق قدري معتزلي، وعبد الرحمن بن إسحاق قدري، إلا أنه ثقة.
وهذا تصريح من nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بتقديمه على nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فإنه وثقه دون nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، ونسبه إلى القدر فقط، ونسب nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق إلى القدر مع الاعتزال.
وعامة ما أنكر عليه هو القدر، nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق يشاركه في ذلك ويزيد عليه ببدع أخر كالتشيع والاعتزال؛ ولهذا خرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " لعبد الرحمن بن إسحاق ولم يخرج لمحمد بن إسحاق إلا متابعة.
وأيضا؛ فأبو هريرة لم يقل: إن من أدرك الركوع فاتته الركعة؛ لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما يقوله هؤلاء، إنما قال: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع، فعلل بفوات لحوق القيام مع الإمام.
وهذا يقتضي أنه لو كبر قبل أن يركع الإمام، ولم يتمكن من القراءة فركع معه كان مدركا للركعة، وهذا لا يقوله هؤلاء، فتبين أن قول هؤلاء محدث لا سلف لهم به.
[ ص: 12 ] وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة : لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن.
هذا - إن صح - محمول على من قدر على ذلك وتمكن منه.
وقد أجاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتاب القراءة " عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة بجوابين:
أحدهما: أنه ليس فيه تصريح بأنه اعتد بتلك الركعة.
والثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاه عن العود إلى ما فعله.
فأما الأول، فظاهر البطلان، ولم يكن حرص nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة، وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف من الصحابة ومن بعدهم إنما أمر به لإدراك الركعة، ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكلية، ولذلك لم يقل منهم أحد: إن من أدركه ساجدا فإنه يسجد حيث أدركته السجدة، ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل الصف، ولو كان الركوع دون الصف للمسارعة إلى متابعة الإمام فيما لا يعتد به من الصلاة، لم يكن فرق بين الركوع والسجود في ذلك.
وهذا أمر يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث والآثار الواردة في الركوع خلف الصف، فقول القائل: لم يصرحوا بالاعتداد بتلك الركعة هو من التعنت والتشكيك في الواضحات، ومثل هذا إنما يحمل عليه الشذوذ عن جماعة العلماء، والانفراد عنهم بالمقالات المنكرة عندهم.
فقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على من خالف في ذلك، واتفق الصحابة على موافقته، ولم يخالف منهم أحد، إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد روي عنه من وجه أصح منه أنه يعتد بتلك الركعة.
وأما الثاني، فإنما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة عن الإسراع إلى الصلاة، كما قال: " لا تأتوها وأنتم تسعون "، كذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من الأئمة، [ ص: 13 ] وسيأتي الكلام على ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى.
وكأن الحامل nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري على ما فعله شدة إنكاره على فقهاء الكوفيين أن سورة الفاتحة تصح الصلاة بدونها في حق كل أحد، فبالغ في الرد عليهم ومخالفتهم، حتى التزم ما التزمه مما شذ فيه عن العلماء، واتبع فيه شيخه nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني ، ولم يكن nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني من فقهاء أهل الحديث، وإنما كان بارعا في العلل والأسانيد.
وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن " من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة "، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وله طرق متعددة عنه. ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وعبد الرحمن بن الأزهر وغيرهم. وقد ذكرناها مستوفاة في " كتاب شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ".
وأكثر العلماء على أنه لا يكون مدركا للركعة إلا إذا كبر وركع قبل أن يرفع إمامه، ولم يشترط أكثرهم أن يدرك الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه.
ولأصحابنا وجه باشتراط ذلك.
ومن العلماء من قال: إذا كبر قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة، وإن لم يركع قبل رفعه، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، وجعلوه بمنزلة من تخلف عن إمامه بنوم ونحوه.
ولكن الجمهور إنما قالوا بالمتخلف بالنوم ونحوه أنه يركع ثم يلحقه؛ لأنه كان متابعا له قبل الركوع فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء.
وروي عن هؤلاء الثلاثة أيضا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد - أيضا -: أنه إذا كبر بعد رفع إمامه رأسه من الركوع [ ص: 14 ] قبل أن يسجد اعتد له بالركعة.
وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أنه قال: إذا انتهيت إلى الصف المؤخر، ولم يرفعوا رءوسهم، وقد رفع الإمام رأسه، فركعت معهم، فقد أدركت، لأن بعضهم أئمة لبعض.
المسألة الثانية:
أن من صلى خلف الصف وحده، فإنه يعتد بصلاته، ولا إعادة عليه، فإن nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة ركع خلف الصف وحده، ولم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بإعادة صلاته.
وقد استدل بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من الأئمة.
وممن روي عنه الركوع دون الصف والمشي راكعا: nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، وكان يعلم الناس ذلك على المنبر.
وروي عنه أنه قال: هو السنة.
وورد - أيضا - أنه فعله، ولم يصححه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عنه، وذكر أن الصحيح عنه النهي عنه.
وروي - أيضا - فعله عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وقالا: يركع وإن لم يصل إلى صف النساء، ثم يمشي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ويرفع مع إمامه، ويسجد حين تدركه السجدة، فإن تشهد [ ص: 15 ] إمامه عقب ذلك تشهد معه، ثم قام إذا قام إلى الثالثة، فدخل في الصف حينئذ.
وممن رأى الركوع دون الصف والمشي راكعا: nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وأبو سلمة وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر .
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، بشرط أن يظن أنه يدرك الصف.
ووجه هذا: أن المشي في الصلاة عمل فيها، فيغتفر فيه اليسير دون الكثير؛ فإنه مناف الصلاة فيبطلها، وهذا مخالف لقول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : إنه يركع من حين دخوله المسجد خلف صفوف النساء.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : لا بأس أن يركع الرجل وحده دون الصف، ويمشي إلى الصف إذا كان قريبا قدر ما يلحق.
وذكر عن القاضي إسماعيل ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يركع دون الصف، إلا أن يطمع أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام رأسه.
قال: وقال غيره: له أن يركع خلف الصف، ويتم ركعته، كما له أن يصلي خلف الصف وحده. قال: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصل مذهبه قبل أن يرفعوا رءوسهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إن كان قريبا من الصفوف فعل، وإلا لم يفعل.
وكذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد، نقله عنه ابن منصور .
وقالت طائفة: لا يركع حتى يقوم في الصف.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف .
وروي مرفوعا، ووقفه أصح.
[ ص: 16 ] وروي - أيضا - النهي عن ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، نقلها عنه أبو طالب والحسن بن ثواب nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وغيرهم.
وقالت طائفة: إن كان منفردا لم يركع حتى يدخل الصف، وإن كان مع غيره ركعوا دون الصف، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة ، ونقله إسحاق بن هانئ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ومن العجائب: أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر في " كتاب القراءة خلف الإمام " أن المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت لا يقول به من خالفه في هذه المسألة، فإنه قال: روى nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل ، قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ركع وهو بالبلاط لغير القبلة، حتى دخل في الصف.
ثم قال: وقال هؤلاء: إذا ركع لغير القبلة لم يجزئه . انتهى.
وهذه رواية منكرة لا تصح، وإنما ركع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد للقبلة؛ كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع، فاستقبل فكبر، ثم ركع، ثم دب راكعا حتى وصل الصف.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عنه.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل ، أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع. فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كبر، فركع، ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف.
وهذه الرواية تدل - أيضا - على أنه كبر مستقبل القبلة، ولا يمكن غير [ ص: 17 ] ذلك البتة. فأما من قال: تصح صلاة المنفرد خلف الصف وحده و: [...] حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة على ذلك.
والقول بصحة الصلاة فذا خلف الصف: قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثور - في أشهر الروايتين عنه - nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11957أبي جعفر محمد بن علي .
وأما القائلون بأنه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف: nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي - فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وخرجه حرب بإسناده، عنه - وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأكثر أهل الظاهر، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، رواها عصام ، عنه.
وروي - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وحماد nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
وقيل: إنه لم يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وأنه إنما قال: يعتد بها، فصحفها من قرأها فقال: يعيدها.
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، أنه قاله.
فهؤلاء لهم في الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة طريقان:
أحدهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاه عن ذلك، فلا تصح الصلاة بعد النهي عنه، وتصح إذا لم يعلم النهي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية أبي طالب في الرجل يركع دون الصف، وهو جاهل: أجزأه. وقيل: له: لا يعيد، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=130لأبي بكرة : " لا تعد " فأجاز له صلاته لما لم يعلم، ونهاه أن يصلي بعد ذلك، فقال: " زادك الله حرصا ولا تعد ". قيل له: فإن كان لا يعلم، يقول: صلى فلان وصلى فلان؟ [ ص: 18 ] قال: لا تجزئه صلاته، يعيد الصلاة، قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا يركع أحدكم حتى يأخذ مقامه من الصف.
ففرق بين الجاهل والمتأول، فأمر المتأول بالإعادة دون الجاهل.
وهذه الرواية اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وابن أبي موسى وجماعة من متقدمي الأصحاب.
وقال بعض الأصحاب: إن هذا مطرد فيمن لم يتم الركعة وهو فذ، منهم: القاضي في " شرح المذهب ".
ومنهم من قال: بل يطرد، ولو أتم الركعة فذا.
ولم يذكر أكثرهم أنه مطرد فيما لو صلى - فذا - الصلاة كلها جاهلا بالنهي.
فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وتعليله يدل على أنه مطرد فيه - أيضا - وقد حكاه بعضهم رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقد حكى أبو حفص وغيره من أصحابنا فيمن فعل كفعل nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة - مع العلم بالنهي - هل تبطل صلاته؟ روايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
فأدخلوا في ذلك من كبر ثم دخل في الصف قبل رفع الإمام.
وفي هذا الطريق نظر؛ فإن الذي أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإعادة في حديث وابصة بن معبد ، الظاهر أنه لم يكن عالما بالنهي ولم يسأله: هل علم النهي أم لا.
والطريق الثاني: أن nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة دخل في الصف قبل رفع النبي -صلى الله عليه وسلم- رأسه.
وقد خرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وقال فيه: ثم مشى حتى دخل في الصف.
وخرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من وجه آخر، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة .
[ ص: 19 ] وحينئذ، فقد زالت فذوذيته قبل أن تفوته الركعة، فيعتد له بذلك.
وعلى هذا يحمل ما روي عن الصحابة في ذلك - أيضا.
وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى هذا - أيضا - في رواية أبي الحارث ، وسأله عن رجل كبر قبل أن يدخل في الصف وركع دون الصف؟ فقال: قد كبر nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة ، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: " زادك الله حرصا، ولا تعد " ولم يأمره أن يعيد - أيضا.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وزيد ، أنهما ركعا دون الصف.
وهذه الرواية تخالف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره، أنه قال: لا يعجبني فعل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ورده بحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة .
ولكن هذه الرواية توافق رواية ابن منصور المتقدمة بجواز الركوع خلف الصف، إذا ظن أنه يصل إليه قبل رفع الإمام.
وقد استدل طائفة من أصحابنا، منهم: أبو حفص البرمكي لهذه الرواية بحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، وحملوا قوله: " ولا تعد " على شدة السعي إلى الصلاة، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن معنى قوله: " ولا تعد " عند العلماء: لا تعد إلى الإبطاء عن الصلاة حتى يفوتك منها شيء.
وهذا بعيد جدا، ولا يعرف هذا عن أحد من العلماء من المتقدمين.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتاب القراءة خلف الإمام " بإسناد ضعيف، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الصبح، فسمع نفسا شديدا - أو بهرا - من خلفه، فلما قضى الصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=130لأبي بكرة : " أنت صاحب هذا النفس؟ " قال: نعم يا رسول الله، خشيت أن تفوتني ركعة معك، فأسرعت المشي. فقال له: " زادك الله حرصا، ولا تعد، صل ما أدركت، واقض ما سبقت " .
وفي إسناده: عبد الله بن عيسى الخزاز ، ضعفوه.
وفي هاتين الروايتين: ما يدل على اعتداده بتلك الركعة، وهذا أمر غير مشكوك فيه، وإنما يحتاج إليه لتعنت من يتعنت.
وهذا يوهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له ذلك في الصلاة، وأنه لم يدخل الصف، فيستدل به على أن كلام الإمام لمصلحة الصلاة عمدا غير مبطل، ويستدل به - أيضا - على صحة صلاة الفذ وحده، ولكنها مرسلة، في إسنادها مجهول، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج كان يدلس عن الضعفاء ومن لا يعتمد عليه كثيرا.
وعلى هذه الطريقة: فهل يختص جواز الركوع دون الصف بمن أدرك الركوع في الصف، أو لا يختص بذلك؟
ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابن منصور أنه يختص بمن أدرك الركوع في الصف؛ لأنه إنما أجاز الركوع خلفه لمن ظن أنه يدركه، فإنه إذا زالت فذوذيته في حال الركوع، فلم يصل ركعة فذا، والمنهي عنه أن يصلي فذا ركعة فأكثر، وأما إذا زالت فذوذيته قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة في الصف، فلا يكون بذلك فذا؛ ولهذا لو قام خلف الإمام اثنان فأحرم أحدهما قبل إحرام الآخر، لم يكن في تلك الحالة فذا بالاتفاق.
وقد حكي عن جماعة من أصحابنا الاتفاق على تكبيرة الإحرام فذا، لكن منهم من قال: كان القياس بطلانها، وإنما ترك لحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة .
وحكى ابن حامد - من أصحابنا - أنه تبطل تكبيرة الفذ خلف الإمام كالركوع.
وهذا إذا لم يكن لغرض إدراك الركعة، فأما إن كان لغرض إدراك الركعة، فهي المسألة التي سبق ذكرها.
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على التفريق بين أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام رأسه وبعده.
[ ص: 22 ] وفي رواية حرب ، قال: لا بأس أن يركع دون الصف إذا أدرك الإمام راكعا. قلت: فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يصل هو إلى الصف، فكأنه أحب أن لا يعتد بهذه الركعة.
ومن الأصحاب من حكى فيما إذا زالت فذوذيته بعد الركوع وقبل السجود، فهل تصح صلاته؟ على روايتين.
كذلك حكى ابن أبي موسى في " كتابه "، وحكاه - أيضا - جماعة بعده.
وحكاها - أيضا - من المتقدمين أبو حفص ، وقال: روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - فيمن ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل الصف، وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف -: تجزئه ركعة، فإن صلى خلف الصف وحده، أعاد الصلاة.
وظاهر هذه الرواية أنه يجزئه، ولو دخل في الصف بعد رفع إمامه، ما لم يصل ركعة كاملة وحده، وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة أنه دخل في الصف قبل رفع النبي -صلى الله عليه وسلم-. ووجه ذلك: أنه أدرك معظم الركعة في الصف، وهو السجدتان، فاكتفى بذلك في المصافة.
وقد قال بعض التابعين: إنه يكتفى بذلك في إدراك الركعة - أيضا.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه.
[ ص: 23 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان - أيضا - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة بهذا الإسناد.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن هلال بن يساف ، عن زياد بن أبي الجعد ، عن وابصة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
ورواه - أيضا - nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن هلال بن يساف .
كذلك خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي في " معجمه ".
وأشار إلى ترجيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بمتابعة nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور له.
ورجح nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة .
ورجح عبد الله الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ؛ لأن الحديث معروف عن زياد بن أبي الجعد ، عن وابصة من غير طريق هلال بن يساف ، فإنه رواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن عبيد بن أبي الجعد ، عن وابصة .
وقد خرجه من هذه الطريق nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " - أيضا - وذكر أن هلال بن يساف سمعه من زياد بن أبي الجعد ، ومن عمرو بن راشد ، كلاهما عن وابصة من غير واسطة بينهما.
ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي صحة ذلك، وأن هلالا سمعه من وابصة مع زياد بن أبي الجعد .
[ ص: 24 ] وقد روي من وجوه متعددة ما يدل لذلك.
وقد جعل بعضهم هذا الاختلاف اضطرابا في الحديث يوجب التوقف، وإلى ذلك يميل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد، وحكاه عن بعض أهل الحديث، بعد أن قال في القديم: لو صح قلت به. فتوقف في صحته.
وممن رجح ذلك: nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر .
وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على من قال ذلك، وقال: إنما اختلف nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة nindex.php?page=showalam&ids=15721وحصين . وقال: عمرو بن راشد معروف.
وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أخذ بهذا الحديث، وعمل به، حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري ، وهو دليل على ثبوته عنده.
[ ص: 25 ] وكذلك خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحيهما ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حديث ملازم في هذا - أيضا - حسن.
ورواته كلهم ثقات من أهل اليمامة ، فإن عبد الله بن بدر ثقة مشهور، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة والعجلي وغيرهم.
وملازم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : كان nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان يختاره على nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، ويقول: هو أثبت حديثا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : هو ثبت، وهو من أثبت أهل اليمامة .
وعبد الرحمن بن علي بن شيبان مشهور، وروى عنه جماعة من أهل اليمامة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " الثقات ".
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لا أعرف لحديث وابصة مخالفا.
يعني: لا يعرف له حديثا يخالفه، فإن حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة يمكن الجمع بينه وبينه بما تقدم، والجمع بين الأحاديث والعمل بها أولى من معارضة بعضها ببعض، واطرادها واطراحها بعضها، إذا كان العمل بها كلها لا يؤدي إلى مخالفة ما عليه السلف الأول.
وقد تأول بعضهم قوله: " لا صلاة لفذ خلف الصف " على نفي الكمال دون الصحة، ويرد هذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- له بالإعادة.
واختلف أصحابنا: هل تقع صلاة الفذ باطلة غير منعقدة، أو تنقلب نفلا؟ لهم فيه وجهان.
واختار ابن حماد وغيره أنها تنقلب نفلا، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنها [ ص: 26 ] تبطل بالكلية.
وتظهر فائدتها لو صلى ركعة فذا خلف الصف، ثم جاء آخر فصف معه في الركعة الثانية، فإن قلنا: صلاته باطلة، فالثاني فذ - أيضا - وإن قلنا: هو متنفل صحت مصافته.
ولأصحابنا وجه آخر: أن جماعته تبطل وتصح صلاته منفردا.
وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، قال: صلاته تامة وليس له تضعيف.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وعلى هذا، فيكون أمره بالإعادة في الجماعة ليحصل ثوابها ومضاعفتها، وليس ذلك في الحديث.
وقد يستدل به على أن من صلى منفردا فعليه الإعادة، كما يقوله من يجعل الجماعة شرطا لصحة الصلاة.
وهذا الوجه - أعني: بطلان جماعته وصحة صلاته منفردا - جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل من أصحابنا في موضع من كتابه " الأصول ".
وحكى في موضع آخر منه وجهين: أحدهما كذلك، وعلله بأن البطلان يختص بالجماعة، فيصح فرضه ويكون منفردا. والثاني: يبطل فرضه وتصير صلاته نفلا.
الوجهان مطردان في كل صلاة وجد فيها خلل يعود إلى الجماعة خاصة؛ كمن صلى فذا قدام الإمام، أو انتقل من الجماعة إلى الانفراد لغير عذر، أو عكسه، أو ائتم بمن لا يجوز الائتمام به.
ومن أصحابنا من قال: إن لم يعلم امتناع ذلك انقلبت الصلاة نفلا، وإن [ ص: 27 ] علم ففي البطلان وانقلابها نفلا وجهان، والأظهر الأول.
وإن صلى الفذ خلف الصف لا يسقط فرضه، وعليه إعادتها كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأكثر أصحابه.
وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يؤكد أمر الصفوف وتعديلها وتسويتها، وهي من خصائص هذه الأمة كما سبق ذكره، فالمصلي في جماعة من غير مخل بما يلزم من القيام في الصف، فعليه الإعادة إذا تركه عمدا، وهو عالم بالنهي، قادر على الصلاة في الصف. فأما إن كان جاهلا ففيه خلاف سبق ذكره. وإن كان عاجزا ففيه خلاف يأتي ذكره - إن شاء الله تعالى.
وقد عارض بعضهم حديث وابصة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لما صلى عن يسار النبي -صلى الله عليه وسلم- فأداره من ورائه إلى يمينه، قال: فهو في حال إدارته فذ.
وهذا ليس بشيء، فإن المصلي في صف إذا زال اصطفافه ثم عاد سريعا على وجه أكمل من الأول لم يضره ذلك، كما أن الإمام في صلاة الخوف تفارقه طائفة، ويبقى منتظرا لطائفة أخرى، ولا يضره ذلك. والله أعلم.
ونقل حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : إن صلى الصلاة كلها خلف الصف أعاد صلاته، فإن صلى ركعة فذا، ثم جاء آخر فقام إلى جنبه، فإنه يعيد تلك الركعة، فلم تبطل سوى ركعته التي كان فيها فذا، وأمره أن يبني على تكبيرة الإحرام.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه إذا صلى ركعة تامة في أول صلاته فذا أنه يعيد صلاته كلها.
واختلفت الرواية عنه: إذا صلى ركعة في الصف ثم صار فذا.
[ ص: 28 ] ونقل مهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رجل صلى يوم الجمعة ركعة وسجدتين في الصف، ثم زحموه، فصلى الركعة الأخرى خلف الصف وحده: يعيد تلك الركعة التي صلاها وحده.
ونقل عنه بعض أصحابه: أنه يعيد الصلاة كلها في هذه المسألة، منهم: ابناه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح وعبد الله nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وغيرهم.
وحمل القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى في " خلافه الكبير " رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل على أحد وجهين:
أحدهما: ما أومأ إليه أبو بكر : أن الصلاة في هذه الحال انعقدت في الصف، وإنما صار فذا في أثنائها، ولا يمتنع أن ينافي الابتداء في الاستدامة، كالعدة والردة والإحرام في عقد النكاح.
والثاني: أنه في هذه الحال صار فذا بغير اختياره، فهي حال ضرورة.
وحكى أبو حفص الخلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن صلى ركعة فذا: هل تبطل ركعته فقط، أم صلاته كلها؟ وحكى في ذلك روايتين، وسوى بين الركعة الأولى وغيرها، ولم يفرق بين حال ضرورة وغيرها.
وذكر أن الحسن بن محمد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال: إذا ركع ركعة سجد، ثم دخل في الصف، يعيد التي صلاها ولا يعيد الصلاة كلها.
قال أبو حفص : والأصح عندي أنه يعيد ما صلى دون الصف حسب، فيعيد الركعة أو الركعتين، ولا يعيد ما صلى مع غيره، قال: لأن تكبيرة الإحرام لم تفسد؛ لأنه لا يختلف قوله أنه إذا كبر وحده أنها صحيحة.
فصرح أبو حفص بأنه لو صلى ركعتين فذا، ثم دخل في الصف، أو وقف [ ص: 29 ] مع غيره أنه يعيد ما صلى فذا وحده.
ورد القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى قوله - فيما قرأته بخطه - بأن القياس يقتضي بطلان الصلاة فذا في تكبيره والركوع، لأن ما أبطل جميع الصلاة يفسد بعضها، كالحدث. قال: وإنما أجاز ذلك القدر لحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة .
يعني: أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أجاز صلاة الفذ إذا لم يتم الركعة فذا؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة .
فإن دخل في الصف، أو قام معه آخر قبل رفع الإمام، فمن الأصحاب من قال: يصح له ركعة بغير خلاف، لإدراكه الركعة في الصف، ومنهم من حكى فيه روايتين أيضا.
وإن كان ذلك بعد أن رفع وقبل السجود ففيه روايتان:
أصحهما: أنه لا يعتد بتلك الركعة، لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة.
والثانية: تصح؛ لأنه أدرك في الصف السجدتين، وهما معظم الركعة.
وفي بطلان صلاته من أصلها وبنائه على تكبيرته روايتان - أيضا - على ما حكاه أبو حفص .
وأما القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى وأصحابه، فقالوا: تبطل صلاته رواية واحدة.
وأكثر النصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تدل على البطلان. والله أعلم.