... مضطرب إسناده، والحسن بن عمران مجهول، وابن عبد الرحمن بن أبزى ، قيل: إنه عبد الله ، وقيل: إنه سعيد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو أشبه.
وروي أنه محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد هذا غير معروف.
[ ص: 31 ] وفسر nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد نقص التكبير بأنهم لا يكبرون في الانحطاط للسجود، ولا في الانحطاط للسجدة الثانية: نقله عنه ابن منصور .
ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، أنه قال: إنما نقصوا التكبير للسجدة الثانية خاصة.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وفي إسناده اختلاف؛ رواه nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي ، واختلف عنه: فقيل: عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى .
وقيل: عنه، عن بريد بن أبي مريم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى .
وقيل: عنه، عن بريد بن أبي مريم ، عن رجل من بني تميم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى .
وأكثر العلماء على التكبير في الصلاة في كل خفض ورفع، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وغيرهما من الصحابة يفعلونه ويأمرون به.
[ ص: 32 ] وممن روي عنه إتمام التكبير: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وروى عبد الرحمن بن الأصم ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يتمون التكبير.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن إبراهيم : أول من نقص التكبير زياد .
وقال ثوير بن أبي فاختة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن أول من نقص التكبير: nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : نقصوها نقصهم الله.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال: [ ص: 33 ] كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان .
وكان بنو أمية ينقصون التكبير، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، والظن به أنه لم تبلغه السنة الصحيحة في ذلك، ولو بلغته لكان أتبع الناس لها.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، أنهم كانوا لا يتمون التكبير.
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره.
وقد سبق تفسير ترك إتمام التكبير، ومن فهم عنهم أنهم كانوا لا يكبرون في الصلاة غير تكبيرة الإحرام فقد وهم فيما فهم.
وأما ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حكاه عنه في رواية ابن منصور . فهذا وهم منه - رحمه الله - على nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإن مراد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التكبير في أدبار الصلوات أيام التشريق.
ويدل عليه: أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في تمام هذه الرواية حكى - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أنه كان يكبر إذا صلى وحده، ثم قال: وأحب إلي أن يكبر من صلى وحده في الفرض، وأما النافلة فلا.
ولم يرد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن صلاة النافلة لا يكبر فيها للركوع والسجود والجلوس، فإن هذا لم يقله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قط، ولا فرق أحد بين الفرض والنفل في التكبير.
[ ص: 34 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى ، فقد تقدم الكلام على ضعفه، ولو صح حمل على أنه لم يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- إتمام التكبير، لا أنه لم يكن يكبر في سجوده ورفعه.
وهكذا المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فإنه لما كبر وضعف خفض صوته به أو أسره.
وأكثر الفقهاء على أن التكبير في الصلاة - غير تكبيرة الإحرام - سنة، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق إلى أن من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة عمدا فعليه الإعادة، وإن كان سهوا فلا إعادة عليه في غير تكبيرة الإحرام.
وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن يسمى شيء من أفعال الصلاة وأقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنة وفرض بدعة، وقال: كل ما في الصلاة واجب، وإن كانت الصلاة لا تعاد بترك بعضها.
وكذلك أنكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة، وقال: هو كلام الزنادقة. وقد ذكرنا كلامه في موضع آخر.
وكذلك ذكر الآبري في " مناقب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " بإسناده عن الواسطي ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: كل أمور الصلاة عندنا فرض.
وقال - أيضا -: قرأت عن الحسين بن علي ، قال: سئل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن فريضة الحج؟ قال: الحج من أوله إلى آخره فرض، فمنه ما إن تركه بطل حجه، فمنه الإحرام، ومنه الوقوف بعرفات، ومنه الإفاضة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : كل شيء في الصلاة مما ذكره الله فهو فرض.
وهذا قيد حسن.
[ ص: 35 ] وسمى أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذه التكبيرات التي في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام واجبات؛ لأن الصلاة تبطل بتركها عمدا عندهم.
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أن هذه التكبيرات من فروض الصلاة، لا تسقط الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا.
وحكي عنه رواية أخرى: أنها فرض في حق غير المأموم، وأما المأموم فتسقط عنه بالسهو.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وحماد ، أنه من أدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة للإحرام لم يجزئه حتى يكبر معها تكبيرة الركوع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم - صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك -: من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، فإن لم يسجد بطلت صلاته، وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد للسهو - أيضا - فإن لم يفعل فلا شيء عليه.
وروي عنه، أن التكبيرة الواحدة لا سجود على من سها عنها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا يدل على أن عظم التكبير وجملته عنده فرض، وأن اليسير منه متجاوز عنه.
وأكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن هذه التكبيرات تسمى سننا، كما يقوله أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم، وأن الصلاة لا تبطل بتركها عمدا ولا سهوا، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في التكبير: كلما خفض ورفع، إنما هو شيء يزين به الرجل الصلاة.
[ ص: 36 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: من نسي شيئا من تكبيرات الصلاة، أو " سمع الله لمن حمده " فإنه يقضيه حين يذكره.
وهذا مذهب غريب، وجمهور العلماء على أنه يفوت بفوات محله، فلا يعاد في غير محله.
واستدل من أوجب ذلك بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". وكان يصلي بهذا التكبير، وقال في الإمام: " إذا كبر فكبروا ". وهذا يعم كل تكبير في الصلاة. وقال - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى -: " فإذا كبر الإمام وركع فاركعوا ". وكذا قال في السجود.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وبأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الصلاة: " إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن "، فدل على أن الصلاة لا تخلو من التكبير، كما لا تخلو من قراءة القرآن، وكذلك التسبيح.
وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم المسيء في صلاته التكبير للركوع والسجود، من حديث رفاعة بن رافع ، وأخبره أنه لا تتم صلاته بدون ذلك.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره.
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد لسقوطه بالسهو بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نسي التشهد الأول، فأتم صلاته، وسجد للسهو. وقد ترك بتركه التشهد التكبيرة للجلوس له، فدل [ ص: 37 ] على أنها تسقط بالسهو، ويجبر بالسجود له.
واستدل - أيضا - على سقوطه بالسهو بحديث: " كان لا يتم التكبير "، فكأنه حمله على حالة السهو.