وقال nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى: نا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان، نا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، نا nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة.
إنما ذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان العطار تعليقا؛ لأن فيها تصريح nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بسماع هذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، فأمن بذلك تدليسه فيه.
وهذه الصلاة التي صلاها nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة خلف هذا الشيخ كانت رباعية، فإن الصلاة الرباعية تشتمل على أربع ركعات، في كل ركعة خمس تكبيرات: تكبيرة للركوع، وتكبيرتان للسجدتين، وتكبيرة للجلوس بينهما، وتكبيرة للرفع من السجدة الثانية، فهذه عشرون تكبيرة في الأربع. وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول.
فأما صلاة المغرب، ففيها سبع عشرة تكبيرة؛ لأنه يسقط منها تكبيرات ركعة كاملة، وهي خمس تكبيرات.
وأما صلاة الفجر، ففيها إحدى عشرة تكبيرة، لأن في الركعتين عشر تكبيرات وتكبيرة الإحرام.
[ ص: 43 ] وهذا كله في حق غير المأموم المسبوق ببعض الصلاة، فإن المسبوق قد يزيد تكبيرة على ذلك لأجل متابعة إمامه، كما أنه قد يزيد في صلاته أركانا لا يعتد بها متابعة لإمامه، ولا سجود عليه لذلك عند الأكثرين، وفيه خلاف سبق ذكره.
ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث في هذا الباب: أن القائم من السجود إلى الركعة الثانية أو الرابعة يكبر في قيامه.