254 257 - نا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل : نا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة : nindex.php?page=hadith&LINKID=650249وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل ، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا . ثم أفرغ على شماله ، فغسل مذاكيره . ثم مسح [يده] بالأرض ، ثم مضمض واستنشق ، وغسل وجهه ويديه . ثم أفاض على جسده ، ثم تحول من مكانه ، فغسل قدميه .
مراده بهذا الحديث في هذا الباب أن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة حكت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تذكر في غسل شيء من أعضائه عددا إلا في غسل يديه في ابتداء الغسل - مع شك الراوي : هل كان غسلهما مرتين أو ثلاثا ؟ وهذا الشك هو من nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش كما سيأتي بيانه في رواية أخرى ، إن شاء الله تعالى .
وأطلقت الغسل في الباقي ، فظاهره أنه لم يكرر غسل شيء من جسده بعد ذلك ، لا في الوضوء ولا في الغسل بعده .
ولكن قد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث فيما بعد عن محمد بن محبوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش - به ، وقال فيه بعد غسل وجهه ويديه : ( ثم غسل رأسه ثلاثا ، ثم أفرغ على جسده ) .
وخرجه في مواضع أخر ، من طرق أخرى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وذكر فيها غسل رأسه ، ولم يذكر عددا .
[ ص: 265 ] وقد تقدم أن وكيعا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وذكر فيه : غسل وجهه ويديه ثلاثا ، وأفاض على رأسه ثلاثا .
وخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ( صحيحه ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش في هذا الحديث - أنه أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه .
وعلى هذه الروايات : إنما ينبغي أن يدخل هذا الحديث في الباب الماضي .
فمنهم من استحبه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وكثير من أصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في ( كتابه ) ، عن أبي مكين ، عن أبي صالح مولى أم هانئ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ ، قالت : إذا اغتسلت من الجنابة فاغسل كل عضو ثلاثا .
nindex.php?page=showalam&ids=12047أبو صالح هو باذان ، وهو ضعيف جدا .
ورواه سمويه الحافظ : نا أحمد بن يحيى بن زيد بن كيسان : نا يزيد بن ذريع ، عن أبي مكين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح : حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اغتسل أحدكم فليغسل كل عضو منه ثلاث مرات ) يعني : الجنابة .
وروى الفضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة ، فقال : ثلاثا . فقال الرجل : إن شعري كثير ! فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أكثر شعرا منك وأطيب .
[ ص: 266 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وعطية ، هو العوفي - فيه ضعف مشهور .
[ولعله أراد الثلاث في] غسل الرأس ; ولهذا قال له السائل : إن شعري كثير .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين في ( كتاب الصلاة ) له ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، قال : سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري : كم يكفي لغسل رأسه ؟ قال : ثلاث حفنات . وجمع يديه ، وذكر بقية الحديث .
وقالت طائفة : لا يستحب تكرار غسل الجسد في غسل الجنابة ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والخرقي . وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي من الشافعية ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يغتسل من الجنابة سبع مرار . وقال : هو من حديث شعبة يعني : مولى ابن عباس ، مشهور عنه .
قال : وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يحفن على رأسه ثلاثا .
وليس في هذه الرواية التسبيع في سوى غسل يده اليسرى قبل الاستنجاء ، ويحتمل أن المراد به التسبيع في غسل الفرج خاصة ، وهو الأظهر .
وشعبة مولى ابن عباس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس بثقة ، وقال مرة : لا يشبه القراء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى : لا بأس به ، وقال يحيى مرة : لا يكتب حديثه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14032والجوزجاني : ليس بالقوي في الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : لم أر له حديثا منكرا جدا فأحكم له بالضعف ، وأرجو أنه لا بأس به .
[ ص: 268 ] ونقل حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق أنه قال في غسل الجنابة : يغسل فرجه ثلاثا . وإن احتاج إلى الاستنجاء غسل مقعدته ثلاثا إلى السبع ، ولا يزيد على ذلك ، إلا أن لا ينقي .
وظاهر هذه الأحاديث يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بإفاضة الماء على جسده من غير ذلك .
وجمهور العلماء على أن التدلك في الطهارة غير واجب خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في المشهور عنه .