صفحة جزء
خرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

767 800 - ثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن ثابت، قال: كان أنس ينعت لنا صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فكان يصلي، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول: قد نسي.


وخرجه في موضع آخر من حديث حماد بن زيد ، عن ثابت ، قال: قال لنا أنس : إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بنا. قال [ ص: 83 ] حماد : قال ثابت : وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، حتى يقول القائل: قد نسي.

ففي هذا الحديث: دليل على أن الرفع من الركوع ينتصب فيه حتى يعتدل قائما، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للذي علمه الصلاة: " ثم ارفع حتى تعتدل قائما ".

وأكثر العلماء على أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، وهو قول الشافعي وأحمد .

وقال أبو حنيفة ومالك - في رواية عنه -: ليس بركن، فلو ركع ثم سجد أجزأه.

وهذا يرده فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمره بالاعتدال.

والطمأنينة في هذا الاعتدال ركن - أيضا - عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما.

ومن الشافعية من توقف في ذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمرنا بالاعتدال دون الطمأنينة.

والصحيح: أن الطمأنينة فيه ركن، وهو قول الأكثرين، منهم: الثوري والأوزاعي وأبو يوسف وإسحاق .

وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، فالطمأنينة في الرفع من الركوع مثلها.

وقد روي من حديث رفاعة بن رافع ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم المسيء في صلاته، وأمره أن يرفع حتى يطمئن قائما.

خرجه الإمام أحمد وغيره.

[ ص: 84 ] وقد سبق قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود ".

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده ".

ومن حديث طلق بن علي الحنفي ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- معناه.

وحديث طلق أصح من حديث أبي هريرة .

وفيه: دليل على استحباب إطالة ركن الرفع من الركوع، ولا سيما مع إطالة الركوع والسجود ، حتى تتناسب أركان الصلاة في القدر.

وذهب بعض الشافعية إلى أن من أطال ذلك فسدت صلاته؛ لأنه غير مقصود لنفسه، بل للفصل بين الركوع والسجود.

وهذا قول مردود؛ لمخالفته السنة.

التالي السابق


الخدمات العلمية