وقد أنكر العلماء ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله ، ونسبوه فيه إلى الوهم . منهم nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والإسماعيلي ، وغير واحد . وقالوا : إنما الحلاب إناء يحلب فيه ، ويقال له : المحلب أيضا .
والمراد أنه كان يغتسل من مد نحو الإناء الذي يحلب فيه اللبن من المواشي ، وهو معنى الحديث الآخر أنه نحو الصاع .
ويشهد لذلك أنه روي في بعض طرق هذا الحديث أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم سئل : كم يكفي من غسل الجنابة ، فحدث بهذا الحديث . وإنما كان السؤال عن قدر ماء الغسل ، لا عن الطيب عند الغسل .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في ( صحيحه ) .
وزعم بعضهم أنه ( الجلاب ) بالجيم ، وأن المراد به ماء الورد . وهو أيضا تصحيف وخطأ ممن لا يعرف الحديث .
وزعم آخرون أن ( الحلاب ) بالحاء وعاء للطيب ، ولا أصل لذلك .
وخرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه في ( كتاب الشافي ) في هذا الحديث من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في حلاب قدر هذا - وأرانا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم قدر الحلاب بيده ، فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال - ثم يصب على شق رأسه الأيسر . ثم يأخذ بكفيه ، فيصب وسط رأسه .