وعن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي ، قال: الضبعان ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه.
وابن هرمز، هو: عبد الرحمن الأعرج .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد التي ذكرها تعليقا، أسندها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في - صحيحه - من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، كلاهما عن جعفر بهذا الإسناد.
وفي رواية عمرو : " كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه ".
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه ".
وفي استحباب التجافي في السجود أحاديث كثيرة، لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منها غير هذا.
والقول باستحبابه قول جمهور العلماء، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أن العمل عندهم [ ص: 109 ] عليه، وهذا يشعر بأنه إجماع منهم.
ولكن روى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا سجد ضم يديه إلى جنبيه ولم يفرجهما.
وروى عنه ابنه واقد بن عبد الله ، أن أباه كان يفرج بين يديه.
وروى عنه آدم بن علي ، أنه أمر بذلك.
وقد حمل بعضهم ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع على حالة التضايق والازدحام، وقد يحمل على حالة إطالة السجود ، وعلى ذلك حمله nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وغيره.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: اسجد كيف تيسر عليك.
ورخص nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في الاعتماد بمرفقيه على ركبتيه.
وقال قيس بن سكن : كل ذلك قد كانوا يفعلون، كان بعضهم يضم، وبعضهم يجافي.
فإن أطال السجود ولحقته مشقة بالتفريج، فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي - وهذا لفظه - nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه " nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وزاد هو nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد : قال ابن عجلان : وذلك أن يضع مرفقيه على [ ص: 110 ] ركبتيه إذا طال السجود وأعيا.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وغيرهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي ، عن النعمان بن أبي عياش ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا.
والمرسل أصح عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبي حاتم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم.
وقد روي - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم - مرسلا.
ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في النافلة.
وكذلك قال بعض أصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية حرب أنه لا يفعل، بل يجافي.
ومتى كان التجافي يضر بمن يليه في الصف للزحام فإنه يضم إليه من جناحه -: قاله nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وهذا في حق الرجل، فأما المرأة فلا تتجافى بل تتضام، وعلى هذا أهل العلم - أيضا - وفيه أحاديث ضعيفة.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في ذلك حديثا مرسلا في " مراسيله ".