صفحة جزء
[ ص: 113 ] 133 - باب

السجود على سبعة أعظم

776 809 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا، ولا ثوبا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين.

777 810 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف ثوبا، ولا شعرا ".

778 811 - حدثنا آدم، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يزيد: قال البراء بن عازب - وهو غير كذوب -: كنا نصلي خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا قال: " سمع الله لمن حمده ". لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي -صلى الله عليه وسلم- جبهته على الأرض.


حديث البراء هذا، قد سبق في مواضع، وإنما خرجه هاهنا؛ لما فيه من ذكر سجود النبي -صلى الله عليه وسلم- على جبهته.

فأما حديث ابن عباس ، فقد خرجه هاهنا من طريق سفيان وشعبة ، كلاهما عن عمرو بن دينار ، وفي حديث سفيان : ذكر الأعضاء وعددها.

وللحديث طرق عن طاوس ، يأتي بعضها إن شاء الله.

وله طرق عن ابن عباس .

[ ص: 114 ] وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوه متعددة، أصحها: حديث ابن عباس هذا.

وروى عامر بن سعد ، عن العباس بن عبد المطلب ، أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: " إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه ".

وقد عزاه غير واحد من الحفاظ إلى " صحيح مسلم "، ولم نجده فيه.

وصححه الترمذي وأبو حاتم الرازي .

وقد روي هذا المعنى عن عمر وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة من قولهم.

قال أبو هريرة : يسجد من الإنسان سبعة: وجهه، ويداه، وركبتاه، وأطراف أصابعه، كل ذلك بمنزلة الوجه، لا يرفع شيئا من ذلك.

خرجه الجوزجاني .

وقال ابن سيرين : كانوا يستحبون السجود على هذه السبعة.

خرجه ابن أبي شيبة .

وقال الترمذي : عليه العمل عند أهل العلم.

ولا خلاف في أن السجود على هذه الأعضاء هو السجود الكامل، واختلفوا في الواجب من ذلك:

فقالت طائفة: يجب السجود على جميعها، وهو أحد القولين للشافعي ، ورجحه كثير من أصحابه، والصحيح المشهور عن أحمد ، وعليه أصحابه، [ ص: 115 ] وأكثرهم لم يحك عنه فيه خلافا، وهو قول مالك وإسحاق وزفر ، وحكي عن طاوس .

ويدل على هذا القول: هذه الأحاديث الصحيحة بالأمر بالسجود على هذه الأعضاء كلها، والأمر للوجوب.

وقالت طائفة: إنما يجب بالجبهة فقط، ولا يجب بغيرها، وهو القول الثاني للشافعي ، وحكي رواية عن أحمد ، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه.

والمنقول عن أحمد فيمن سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من الأرض: أنه ناقص الصلاة، وتوقف في الإعادة على من صلى وسجد وقد رفع إحدى رجليه، وقال: قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ".

ورأى مسروق رجلا ساجدا قد رفع رجليه أو إحداهما، فقال: إن هذا لم يتم صلاته.

وروي عن أحمد ، أنه صلى وسجد ووضع ثلاث أصابع رجليه على الأرض.

قال القاضي أبو يعلى : ظاهر هذا: أنه يجزئه أن يضع بعض أصابع رجليه.

ونقل إسماعيل بن سعيد ، عن أحمد : إذا وضع من يديه على الأرض قدر الجبهة أجزأه.

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر : وكذا من الرجلين.

وقال القاضي أبو يعلى : يجزئه أن يضع من يديه وجبهته على الأرض شيئا، وإن قل.

ومن أصحابنا من حكى الإجماع على ذلك.

وهذا مخالف لرواية الشالنجي ؛ فإنها تدل على أنه لا يجزئ دون وضع الجبهة، وقدرها من الكفين.

وحكي عن ابن حامد من أصحابنا: أنه يجب استيعاب الكفين بالسجود [ ص: 116 ] عليهما، وهو قول أبي خيثمة زهير بن حرب .

وقال داود بن سليمان الهاشمي : إذا وضع أكثر كفيه أجزأه.

ومذهب الشافعي الذي عليه أكثر أصحابه، ونص عليه في " الأم ": أنه لو سجد على بعض جبهته كره، وأجزأه.

ولأصحابه وجه: لا يجزئه حتى يسجد على جميع الجبهة.

التالي السابق


الخدمات العلمية