776 809 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650767أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا، ولا ثوبا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء هذا، قد سبق في مواضع، وإنما خرجه هاهنا؛ لما فيه من ذكر سجود النبي -صلى الله عليه وسلم- على جبهته.
فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقد خرجه هاهنا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : ذكر الأعضاء وعددها.
وللحديث طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، يأتي بعضها إن شاء الله.
وله طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 114 ] وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوه متعددة، أصحها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا.
وقد روي هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة من قولهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : يسجد من الإنسان سبعة: وجهه، ويداه، وركبتاه، وأطراف أصابعه، كل ذلك بمنزلة الوجه، لا يرفع شيئا من ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كانوا يستحبون السجود على هذه السبعة.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : عليه العمل عند أهل العلم.
ولا خلاف في أن السجود على هذه الأعضاء هو السجود الكامل، واختلفوا في الواجب من ذلك:
فقالت طائفة: يجب السجود على جميعها، وهو أحد القولين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ورجحه كثير من أصحابه، والصحيح المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعليه أصحابه، [ ص: 115 ] وأكثرهم لم يحك عنه فيه خلافا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
ويدل على هذا القول: هذه الأحاديث الصحيحة بالأمر بالسجود على هذه الأعضاء كلها، والأمر للوجوب.
وقالت طائفة: إنما يجب بالجبهة فقط، ولا يجب بغيرها، وهو القول الثاني nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه.
والمنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من الأرض: أنه ناقص الصلاة، وتوقف في الإعادة على من صلى وسجد وقد رفع إحدى رجليه، وقال: قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ".
ورأى nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق رجلا ساجدا قد رفع رجليه أو إحداهما، فقال: إن هذا لم يتم صلاته.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه صلى وسجد ووضع ثلاث أصابع رجليه على الأرض.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : ظاهر هذا: أنه يجزئه أن يضع بعض أصابع رجليه.
ونقل إسماعيل بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا وضع من يديه على الأرض قدر الجبهة أجزأه.
قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر : وكذا من الرجلين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : يجزئه أن يضع من يديه وجبهته على الأرض شيئا، وإن قل.
ومن أصحابنا من حكى الإجماع على ذلك.
وهذا مخالف لرواية الشالنجي ؛ فإنها تدل على أنه لا يجزئ دون وضع الجبهة، وقدرها من الكفين.
وحكي عن ابن حامد من أصحابنا: أنه يجب استيعاب الكفين بالسجود [ ص: 116 ] عليهما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11997أبي خيثمة زهير بن حرب .
وقال داود بن سليمان الهاشمي : إذا وضع أكثر كفيه أجزأه.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذي عليه أكثر أصحابه، ونص عليه في " الأم ": أنه لو سجد على بعض جبهته كره، وأجزأه.