779 812 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650770قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة " - وأشار بيده على أنفه - " واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر ".
معنى " نكفت " أي: نضم ونجمع، ومنه قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أي: نكفتهم ونضمهم ونجمعهم وهم أحياء على ظهرها، وإذا ماتوا ففي بطنها.
وفي هذه الرواية: أنه لما ذكر الجبهة أشار بيده إلى أنفه، وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب ، وخرجه - أيضا - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين ".
واستدل بهذا من يقول: إنه يجب السجود على الأنف مع الجبهة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية عنهما - nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، واختار هذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أبو بكر عبد العزيز وغيره من أصحابنا - nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبي خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة .
وحكي قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، رجحه بعض المتأخرين من أصحابه، إلا أنه خصه بحال الذكر.
[ ص: 118 ] وروي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: السجود على الأنف تحقيق السجود.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : الأنف من الجبين؟ قال: هو خيره.
وروى عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال: رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا يصلي لا يمس أنفه الأرض، قال: " لا تقبل صلاة لا يمس فيها الأنف ما يمس الجبين ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم - موصولا - عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصله، وصحح الأكثرون إرساله، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في " مراسيله " nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في " علله " nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم.
وإلى ذلك يميل nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وهو مرسل حسن.
ولو اقتصر على السجود على أنفه دون جبهته، لم يجزئه عند أحد من العلماء ممن أوجب السجود على الأنف، غير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، رواها عنه nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم.
وقال كثير من العلماء: السجود على الأنف مستحب غير واجب، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في [ ص: 119 ] الرواية الثانية عنهما.
وحمل من قال بذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على الاستحباب دون الوجوب، قالوا: لأنه عد الأعضاء المأمور بالسجود عليها سبعا، ولو كان الأنف معها لكانت ثمانيا.
وهذا مردود، فإن الأنف من الجبهة، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : هو خيرها. وروي عنه، أنه كان يعد الأنف والجبهة واحدا.
فإن قيل: فالجبهة لا يجب السجود على جميعها بالإجماع، ولو وجب السجود على الأنف لوجب استيعابها بالسجود عليها.
قيل: هذا الإجماع غير صحيح، وقد سبق قول من قال بوجوب استيعابها بالسجود عليها.
ولكن؛ قد قيل: إن ذكر الأنف منها إنما هو من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس. قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره.
وفي " سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس هذا الحديث، وفيه: قال nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس : وكان أبي يقول: الركبتين واليدين والقدمين، وكان يعد الجبهة والأنف واحدا.
كذا خرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - أيضا - وعنده: قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس : وضع يديه على جبهته، وأمرها على أنفه، وقال: هذا واحد.
ورواه - أيضا - nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه - بمعناه.
وقال: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ما دل على أن ذكر الأنف في الحديث من تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
وخرجه - أيضا - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يسجد منه على سبع، قال ابن ميسرة : فقلت لطاوس : أرأيت الأنف؟ قال: هو خيره.
وأيضا؛ فقد قال: " سبعة أعظم "، وطرف الأنف المسجود عليه ليس عظما، فعلم أنه تابع لعظم الجبهة، وليس عضوا مستقلا.
فلو تعذر السجود على الجبهة لعذر، وقدر على السجود على أنفه، فهل يلزمه عند من لا يوجب السجود عليه؟ فيه قولان:
والثاني: لا ينتقل الفرض إليه، بل يومئ بجبهته، ولا يلزمه السجود على أنفه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابنا، كما لا ينتقل فرض غسل اليدين والرجلين في الوضوء إلى موضع الحلية، إذا قدر على غسله، وعجز عن غسل اليدين والرجلين.