قال أبو عبد الله: كان الحميدي يحتج بهذا الحديث، ألا يمسح الجبهة في الصلاة، بل يمسحها بعد الصلاة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رئي الماء في أرنبته وجبهته بعد ما صلى.
قد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث في أواخر " الصيام " من " كتابه " هذا من [ ص: 122 ] طرق، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ليس في شيء منها ذكر اعتكاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في العشر الأول، إنما فيها اعتكافه في العشر الأوسط، ثم العشر الأواخر، ولم يخرج اعتكافه في العشر الأول في غير هذه الرواية هاهنا.
وقد خرج ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أيضا.
ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث هاهنا: ذكر سجود النبي -صلى الله عليه وسلم- على جبهته وأرنبة أنفه، وأنه سجد عليهما في الطين.
وأرنبة الأنف: طرفه.
وقد سبق ذكر السجود في الماء والطين، وما للعلماء في ذلك من الاختلاف والتفصيل، عند ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه صلى على الثلج في " باب: الصلاة في المنبر والسطوح والخشب "، فلا حاجة إلى إعادته هاهنا.
وأما ما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، فقد بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بابا منفردا، وعاد فيه الحديث مختصرا، ويأتي في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى.