قد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث فيما سبق في " باب: إذا كان الثوب ضيقا ".
ومقصوده بتخريجه في هذا الباب: أن عقد الثياب وشدها وضمها في الصلاة إذا كان لضيق الثوب أو تخرقه؛ خشية انكشاف العورة منه، فإنه جائز غير مكروه، فإذا كان عليه إزار صغير، فعقده على منكبه ليستر به منكبيه وعورته، فهو حسن.
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في كراهة شد الوسط في الصلاة، فكرهه في رواية، وقال: هو تشبه بأهل الكتاب، ورخص فيه في رواية.
فمن الأصحاب من قال عنه: في كراهته روايتان.
ومنهم من قال: هما منزلان على حالين: فإن كان يشبه شد الزنار كره، وإلا لم يكره، بل يستحب، خصوصا لمن ليس عليه إزار ولا سراويل؛ لأنه أستر لعورته.
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على التفريق بينهما، وقال إسحاق بن هانئ في [ ص: 124 ] " مسائله ": سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الرجل يصلي مشدود الوسط؟ فقال: هو عندي أسهل، إذا كان يريد بشد وسطه أن لا يتترب ثوبه، فلا يصلي مشدود الوسط إلا أن يكون لعمل.
ومعنى هذه الرواية: إن شد وسطه خشية أن يصيبه التراب في سجوده كره له ذلك؛ لما فيه من التكبر، فإن تتريب المصلي بدنه وثيابه من الخشوع والتواضع لله عز وجل، وإن كان شده لغير ذلك من عمل يعمله لم يكره. وفهم طائفة من أصحابنا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عكس هذا، ولا وجه لذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : كان يقال: شد حقوك في الصلاة ولو بعقال.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي : شد حقوك ولو بعقال.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن يزيد بن خمير ، عن مولى لقريش ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يحدث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي الرجل حتى يحتزم.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، ولفظه: نهى أن يصلي الرجل بغير حزام.
واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه لا يكره شد الوسط في الصلاة.