كف الشعر المنهي عنه، يكون تارة بعقصه، وتارة بإمساكه عن أن يقع على الأرض في سجوده، وكله منهي عنه.
أما الأول: ففي " صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فجعل يحله، وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من وجه آخر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، أنه رأى [ ص: 126 ] الحسن بن علي يصلي وقد عقص شعره، فأطلقه - أو نهى عنه - وقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره.
وفي الباب أحاديث أخر.
وممن نهى عن الصلاة مع عقص الشعر: nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وقالا: إن الشعر يسجد مع صاحبه.
زاد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : وله بكل شعرة حسنة.
وفي رواية: أن رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود : إني أخاف أن يتترب، قال: تربه خير لك.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، قال: مثل الذي يصلي وقد عقص شعره مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
وقطع nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ضفيرة ابنه لما رآه يصلي وهو معقوص.
وأما الثاني: فقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : نبئت أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مر على رجل قد طول شعره، كلما سجد قال هكذا، فرفع شعره بظهور كفيه، فضربه، وقال: إذا طول أحدكم فليتركه يسجد معه.
وروى عبد الله بن محرر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال: رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا يسجد وهو يقول بشعره هكذا بكفه عن التراب، فقال: " اللهم، قبح شعره " قال: فسقط .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي .
[ ص: 127 ] وابن محرر ، ضعيف جدا من قبل حفظه، وكان شيخا صالحا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : إذا صلى فلا يرفعن ثوبه ولا شعره ولا شيئا من ذلك؛ لأنه يسجد.
وكف الشعر مكروه كراهة تنزيه عند أكثر الفقهاء، وحرمه طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري ، وقال: لا إعادة على من فعله، لإجماع الحجة وراثة عن نبيها -عليه السلام- أن لا إعادة عليه.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإعادة منه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .
ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان ذلك قبل الصلاة، لمعنى غير الصلاة، وسنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى.