ظاهر تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : يدل على أن النهي عنده عن كف الثياب مختص بفعل ذلك في الصلاة نفسها، فلو كفها قبل الصلاة، ثم صلى على تلك الحال لم يكن منهيا عنه.
وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال: إن كان يعمل عملا قبل الصلاة فشمر كمه أو ذيله، أو جمع شعره لذلك فلا بأس أن يصلي كذلك، كما لو كان ذلك هيئته ولباسه، وإن فعل ذلك للصلاة، وأن يصون ثوبه وشعره عن أن تصيبهما الأرض كره؛ لأن فيه ضربا من التكبر وترك الخشوع.
قال بعض أصحابنا: وقد أومأ إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية محمد بن الحكم ، فقال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد؛ لئلا يصيب ثوبه؟ قال: لا؛ هذا يشغله عن الصلاة.
قلت: ليس في هذه الرواية دليل على اختصاص الكراهة بهذه الصورة، إنما فيها تعليل الكراهة في الصلاة بالشغل عنها، وقد تعلل كراهة استدامة ذلك في الصلاة بعلة أخرى، وهي سجود الشعر والثياب، كما صرح به في رواية أخرى، وقد يعلل الحكم الواحد بعلتين، فكراهة الكف في الصلاة له علتان، وكراهة الكف قبل الصلاة واستدامته لها معلل بإحداهما.
[ ص: 129 ] وأكثر العلماء على الكراهة في الحالين، ومنهم: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقد سبق عن جماعة من الصحابة ما يدل عليه، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأبو رافع وغيرهم.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى يحل شعره وينشره إذا أراد الصلاة، ويعقصه بعد ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا يكف الشعر عن الأرض.
وظاهر تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : يدل على أن كف الشعر في الصلاة مكروه، سواء فعله في الصلاة أو قبلها ثم صلى كذلك، بخلاف كف الثوب، فإنه إنما يكره فعله في الصلاة خاصة؛ لما فيه من العبث.
والجمهور على التسوية بينهما.
وقد كره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كف الخف في الصلاة، وجعلها من كف الثياب.