257 260 - ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171عبد الله بن الزبير الحميدي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650252أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة ، فغسل فرجه بيده . ثم دلك بها على الحائط ، ثم غسلها . ثم توضأ وضوءه للصلاة ، فلما فرغ من غسله غسل رجليه .
هذا الحديث قد سبق بألفاظ أخر ، وقد خرجه في الباب الماضي ، ولفظه ( ثم غسل فرجه ، ثم قال بيده على الأرض ، فمسحها بالتراب ) .
وقد خرجه - فيما بعد - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12119أبي عوانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش . وقال في حديثه : ( ثم دلك يده بالأرض ، أو بالحائط ) .
وخرجه - أيضا - من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش . وفي حديثه ( ثم ضرب يده بالأرض - أو الحائط - مرتين أو ثلاثا ) .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وعنده ( ثم ضرب بشماله الأرض ، فدلكها دلكا شديدا ) .
وقد روي نحو ذلك في الاستنجاء قبل الوضوء في غير غسل الجنابة أيضا ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء ، ثم دلك يده بالأرض .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث إبراهيم بن جرير البجلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث إبراهيم بن جرير ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هو أشبه بالصواب .
وإبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه شيئا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره .
وهذا السياق الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب مختصرا ، والسياق الذي خرجه في الباب الذي قبله أتم منه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق : إذا اغتسل من الجنابة غسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل فرجه ، ثم دلك يده بالأرض . ثم يغسل يديه ثلاثا ، ثم يتوضأ .
وليس هذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، ولا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وعن عمرو بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وقد سبق لفظها ، وهي مروية بالمعنى كما تقدم .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله في صفة غسل الجنابة أنه يغسل يديه ثلاثا ، ثم يغسل فرجه . ثم يضرب بيده على الحائط ، ثم يغسلها ، ثم يتوضأ . خرجه إبراهيم بن مسلم في ( كتاب الطهور ) .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على أن المستنجي يغسل يديه قبل الاستنجاء ، ثم إذا استنجى فإنه يغسل يديه ويتوضأ .
ولعل هذا لا يحتاج إليه قبل الاستنجاء إذا كان يريد أن يدخل يديه في الإناء ; ليصب على فرجه منه ، فإذا كان الماء في مثل الإداوة ونحوها يصب منه على فرجه فلا حاجة له إلى غسله يديه قبل الاستنجاء .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إعادة غسل اليدين ثلاثا بعد الاستنجاء إنما هو في الوضوء [ ص: 277 ] من غير الجنابة ; فإن الوضوء من الحدث الأصغر ينتقض بمس الفرج ; فلذلك لا [...] فيه على غسل اليدين قبله . وأما غسل الجنابة فإذا غسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل فرجه - لم يحتج إلى إعادة غسل يديه بعده ; لأن مس الفرج لا يؤثر في غسل الجنابة ; فإنه من حين نوى وسمى وغسل كفيه ثلاثا [قد بدأ] غسل الجنابة ، ولذلك لا يحتاج إلى إعادة غسل فرجه عند غسل جسده ، بل يكتفى بغسله أولا .
وقد نقل جعفر بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الجنب يتوضأ قبل أن ينام ، ثم يقوم يغتسل ولا يتوضأ ، فرأى أن ذلك يجزئه .
ولعل مراده يجزئه غسل أعضاء الوضوء أولا ، عن غسلها في الجنابة ثانيا . ويحتمل أن مراده أن الغسل وحده يجزئ بلا وضوء ، ويرتفع به الحدثان .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في الجنب يحدث بين ظهراني غسله من الجنابة . قال : الغسل من الجنابة ، والوضوء من الحدث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في الجنب يغسل بعض جسده ، ثم يبول ؟ قال : يغسل ما بقي من جسده . خرجه الخلال في ( الجامع ) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يقول : يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يغتسل ; لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء ، وهذا حدث يوجب الوضوء .
وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنه يعيد الوضوء والغسل ; ليأتي بسنة [ ص: 278 ] الغسل بكاملها ، وتقديم الوضوء على الغسل ، وليس ذلك على الوجوب .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، بإسناد فيه ضعف - أنه يعيد الغسل . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فمراده أن ما مضى من الغسل لم يبطل بالبول ، وأنه إذا أكمله فقد ارتفع حدث الجنابة ، ولكن لا يصلي حتى يتوضأ .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يتم غسله ، ثم يعيد الوضوء .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر مثل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار .
قال : وهو يشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه يستأنف الغسل .
وهذا خلاف ما رواه الخلال بإسناده عنه .
وما ذكره أنه يشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قد قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص عليه في ( الأم ) .
ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف ، وإنما أمر من أمر بإعادة الغسل استحبابا ; ليقع الوضوء قبل الغسل ، كما استحب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد للحائض إذا اغتسلت بالماء وحده ، ثم وجدت السدر - أن تعيد الغسل بماء وسدر ; لتأتي بالغسل على الوجه الكامل .
فإن قيل : هذا يلزم منه استحباب تجديد الغسل - قلنا : إنما أعيد لنقص وقع في الأول ، فاستحب إعادته على وجه الكمال .
قال أصحابنا : وإذا غسل بعض جسده ناويا به رفع الحدثين ارتفع حدثهما . فإذا انتقض وضوءه ، وأعاده - لزمه الترتيب والموالاة فيما ارتفع عنه [ ص: 279 ] حدث الجنابة خاصة ، وما لم يرتفع عنه حدث الجنابة من أعضاء الوضوء لا يلزم فيه ترتيب ولا موالاة ، بل يرتفع حدثه تبعا لحدث الجنابة .