وقد خرجه في الباب الآتي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي حديثه: أنه جلس واعتمد على الأرض، ثم قام.
وقد سبق من وجه آخر بهذا الإسناد، وفيه: كان يقعد في الثالثة أو الرابعة.
وهذا لا معنى له؛ لأن قعوده في الرابعة لا بد منه للتشهد.
وروى هذا الحديث أنيس بن سوار الحنفي ، قال: حدثني أبي، قال: كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، فجاءه رجل من بني ليث ، يقال له: مالك بن الحويرث ، من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ألا أريكم كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي؟ قلنا: بلى، فصلى لنا ركعتين، فأوجز فيهما.
قال أبي: فاختلفت أنا وأبو قلابة ، قال أحدنا: لزق بالأرض، وقال الآخر: تجافى.
خرجه الخلال في " كتاب العلل ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في حديث مالك بن الحويرث في الاستواء إذا رفع رأسه [ ص: 139 ] من السجدة الثانية في الركعة الأولى، قال: هو صحيح، إسناده صحيح.
وقال - أيضا -: ليس لهذا الحديث ثان.
يعني: أنه لم ترو هذه الجلسة في غير هذا الحديث.
وهذا يدل على أن ما روي فيه هذه الجلسة من الحديث غير حديث مالك بن الحويرث ، فإنه غير محفوظ، فإنها قد رويت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد وأصحابه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وذكر بعضهم أنه خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وإنما خرجا أصل الحديث، ولم نجد في " كتابيهما " هذه اللفظة.
والظاهر -والله أعلم-: إنها وهم من بعض الرواة، كرر فيه ذكر الجلوس بين السجدتين غلطا.
وبعضهم ذكر سجوده، ثم جلوسه، ثم ذكر أنه نهض.
كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره.
فظن بعضهم، أنه نهض عن جلوس، وليس كذلك، إنما المراد بذلك الجلوس: جلوسه بين السجدتين، ولم يذكر صفة الجلسة الثانية لاستغنائه عنها بصفة الجلسة الأولى.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد وأصحابه من وجه آخر، وفيه: أنه سجد، ثم جلس فتورك، ثم سجد، ثم كبر فقام ولم يتورك.
[ ص: 140 ] وهذه الرواية صريحة في أنه لم يجلس بعد السجدة الثانية.
ويدل عليه: أن طائفة من الحفاظ ذكروا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد ليس فيه ذكر هذه الجلسة.
واستدل بعضهم - أيضا - بالحديث الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " هذا في " كتاب الاستئذان " و: " أبواب السلام " في " باب: من رد فقال: عليك السلام "، خرج فيه حديث المسيء في صلاته، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم - فذكر الحديث بطوله، وفيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ".
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة في الأخير: " حتى تستوي قائما ".
يعني: أنه ذكر بدل الجلوس: القيام.
ثم خرج من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=650715ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ".
يعني: أنه وافق nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير في ذكر الجلوس.
فهذه اللفظة قد اختلف فيها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا، فمن الرواة من ذكر [ ص: 141 ] أنه أمره بالجلوس بعد السجدتين، ومنهم من ذكر أنه أمره بالقيام بعدهما، وهذا هو الأشبه؛ فإن هذا الحديث لم يذكر أحد فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه شيئا من سنن الصلاة المتفق عليها، فكيف يكون قد أمره بهذه الجلسة؟ هذا بعيد جدا.
ثم وجدت nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قد ذكر هذا، وذكر أن أبا أسامة اختلف عليه في ذكر هذه الجلسة الثانية بعد السجدتين. قال: والصحيح عنه: أنه قال بعد ذكر السجدتين: " ثم ارفع حتى تستوي قائما ".
قال: وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة - وذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير ، ولم يذكر تخريج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لها، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد في روايته السجود الثاني، ولا ما بعده من القعود أو القيام.
قال: والقيام أشبه بما سيق الخبر لأجله من عد الأركان دون السنن. والله أعلم.
قلت: وهذا يدل على أن ذكر الجلسة الثانية غير محفوظة عن يحيى .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بهذا اللفظ.
واستدل به على أنه لا يجلس قبل قيامه.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي - أيضا - وحسنه.
مع أن حديث رفاعة هذا فيه تعليم النبي -صلى الله عليه وسلم- لهذا المسيء أشياء من مسنونات الصلاة.
[ ص: 142 ] وقد روي في حديث رفاعة هذا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: " ثم انهض قبل أن تستوي قاعدا ".
خرجه الحافظ أبو محمد الحسن بن علي الخلال .
ولكن إسناده ضعيف.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، أن أبا مالك الأشعري جمع قومه، فقال: اجتمعوا أعلمكم صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث، وفيه: أنه صلى بهم، وذكر صفة صلاته، وقال فيها: ثم كبر وخر ساجدا، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فانتهض قائما، فلما قضى صلاته قال: احفظوا؛ فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بعض الحديث، ولم يتمه.
وفي جلسة الاستراحة: حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: إذا رفع أحدكم رأسه من السجدة الثانية فليلزق أليتيه بالأرض، ولا يفعل كما تفعل الإبل؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " ذلك توقير الصلاة ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي من رواية أبي خالد القرشي ، عن علي بن الحزور ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وهذا إسناد ساقط، والظاهر: أن الحديث موضوع، وأبو خالد ، الظاهر: أنه عمرو بن خالد الواسطي ، كذاب مشهور بالكذب، وعلي بن الحزور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : لا يحل لأحد أن يروي عنه، والأصبغ بن نباتة ضعيف جدا.
وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، وأكثر الأحاديث ليس فيها ذكر شيء [ ص: 143 ] من ذلك، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره.
وقد اختلف العلماء في استحبابها في الصلاة:
فقالت طائفة: هي مستحبة. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في أشهر قوليه - nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية عنه - ذكر الخلال: أن قوله استقر عليها، واختارها الخلال وصاحبه أبو بكر بن جعفر .
وقال الأكثرون: هي غير مستحبة، بل المستحب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائما، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وذكر بإسناده، عن النعمان بن أبي عياش ، قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة - أول ركعة والثالثة - قام كما هو ولم يجلس.
وروي - أيضا - عن أبي ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم.
وممن قال ذلك: nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور من مذهبه عند عامة أصحابه.
ومن أصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من قال: هي مستحبة لمن كبر وثقل بدنه؛ لأنه يشق عليه النهوض معتمدا على ركبته من غير جلسة.
[ ص: 144 ] وحمل nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي القولين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي على اختلاف حالين، لا على اختلاف قولين، وحملوا حديث مالك بن الحويرث على مثل ذلك، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقعد أحيانا لما كبر وثقل بدنه؛ فإن وفود العرب إنما وفدت على النبي -صلى الله عليه وسلم- في آخر عمره.
ويشهد لذلك، أن أكابر الصحابة المختصين بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتهم، فدل على أنهم علموا أن ذلك ليس من سنن الصلاة مطلقا.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه روايتين:
إحداهما: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد.
والثانية: لا تستحب إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه.
وهي رواية ابن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق أيضا.
ومن لم يستحب هذا الجلوس بالكلية، قال: إنه من الأفعال المباحة التي تفعل في الصلاة للحاجة إليها، كالتروح لكرب شديد، ودفع المؤذي، ونحو ذلك مما ليس بمسنون، وإنما هو مباح.